مشاركة ونشر

تفسير الآية الستين (٦٠) من سورة التوبَة

الأستماع وقراءة وتفسير الآية الستين من سورة التوبَة ، وترجمتها باللغة الانجليزية والروسية والاوردو والأسبانية وإعراب الآية ومواضيع الآية وموضعها في القرآن الكريم

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٦٠

الأستماع الى الآية الستين من سورة التوبَة

إعراب الآية 60 من سورة التوبَة

(إِنَّمَا) كافة ومكفوفة. (الصَّدَقاتُ) مبتدأ مرفوع. (لِلْفُقَراءِ) متعلقان بمحذوف خبر. (وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ) معطوفة على الفقراء. (عَلَيْها) متعلقان باسم الفاعل قبلهما. (وَالْمُؤَلَّفَةِ) اسم معطوف. (قُلُوبُهُمْ) نائب فاعل للمؤلفة. (وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ).. أسماء معطوفة. (فَرِيضَةً) مفعول مطلق لفعل محذوف. أي فرض اللّه ذلك فريضة. (مِنَ اللَّهِ) متعلقان بفريضة. (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) لفظ الجلالة مبتدأ وعليم حكيم خبراه والجملة مستأنفة.

موضعها في القرآن الكريم

هي الآية رقم (60) من سورة التوبَة تقع في الصفحة (196) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (10)

مواضيع مرتبطة بالآية (11 موضع) :

معاني الآية بعض الكلمات في الآية 60 من سورة التوبَة

العاملين عليها : كالجُباة و الكُتّاب و الحرّاس ، في الرّقاب : في فكاك الأرقّاء أو الأسرى ، الغارمين : المدينين الذين لا يجدون قضاء ، في سبيل الله : في الغزو . أو في جميع القُرب ، ابن السّبيل : المسافر المنقطع عن ماله

الآية 60 من سورة التوبَة بدون تشكيل

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴿٦٠

تفسير الآية 60 من سورة التوبَة

إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئًا، وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم، وللسعاة الذين يجمعونها، وللذين تؤلِّفون قلوبهم بها ممن يُرْجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين، أو تدفعون بها شرَّ أحد عن المسلمين، وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين، وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين، ولمن أثقلَتْهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسروا، وللغزاة في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت به النفقة، هذه القسمة فريضة فرضها الله وقدَّرها. والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.

(إنما الصدقات) الزكوات مصروفة (للفقراء) الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم (والمساكين) الذين لا يجدون ما يكفيهم (والعاملين عليها) أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر (والمؤلفة قلوبهم) ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام، الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح (وفي) فك (الرقاب) أي المكاتبين (والغارمين) أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء (وفي سبيل الله) أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء (وابن السبيل) المنقطع في سفره (فريضة) نصب بفعله المقدر (من الله والله عليم) بخلقه (حكيم) في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيَّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا.

يقول تعالى‏:‏ ‏(‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ‏)‏ أي‏:‏ الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد، لا يخص بها أحد دون أحد‏.‏أي‏:‏ إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف‏.‏الأول والثاني‏:‏ الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع، صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن اللّه بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها‏.‏والمسكين‏:‏ الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم‏.‏والثالث‏:‏ العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها‏.‏والرابع‏:‏ المؤلفة قلوبهم، والمؤلف قلبه‏:‏ هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة‏.‏الخامس‏:‏ الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا، لدخوله في قوله‏:‏ ‏(‏وفي الرقاب‏)‏السادس‏:‏ الغارمون، وهم قسمان‏:‏أحدهما‏:‏ الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا‏.‏والثاني‏:‏ من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّى به دينه‏.‏والسابع‏:‏ الغازي في سبيل اللّه، وهم‏:‏ الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه‏.‏وقال كثير من الفقهاء‏:‏ إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه‏.‏وقالوا أيضًا‏:‏ يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، ‏(‏وفيه نظر‏)‏ ‏.‏والثامن‏:‏ ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم‏.‏‏(‏فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏)‏ فرضها وقدرها، تابعة لعلمه وحكمه ‏(‏وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏)‏ واعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين‏:‏أحدهما‏:‏ من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، ونحوهما‏.‏والثاني‏:‏ من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب اللّه هذه الحصة في أموال الأغنياء، لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور، ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية‏.‏

لما ذكر ( الله ) تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي - ﷺ - ولمزهم إياه في قسم الصدقات ، بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها ، وتولى أمرها بنفسه ، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره ، فجزأها لهؤلاء المذكورين ، كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال : أتيت النبي - ﷺ - فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها ؟ على قولين : أحدهما : أنه يجب ذلك ، وهو قول الشافعي وجماعة . والثاني : أنه لا يجب استيعابها ، بل يجوز الدفع إلى واحد منها ، ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين


وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف ، منهم : عمر ، وحذيفة ، وابن عباس ، وأبو العالية ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران . قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلم ، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا ، والله أعلم . وإنما قدم الفقراء هاهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور ، لشدة فاقتهم وحاجتهم ، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، وهو كما قال ، قال ابن جرير : حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، أنبأنا ابن عون ، عن محمد قال : قال عمر - رضي الله عنه - : الفقير ليس بالذي لا مال له ، ولكن الفقير الأخلق الكسب
قال ابن علية : الأخلق : المحارف عندنا . والجمهور على خلافه
وروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن البصري ، وابن زيد ، واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير : هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ، والمسكين : هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس . وقال قتادة : الفقير : من به زمانة ، والمسكين : الصحيح الجسم . وقال الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم : هم فقراء المهاجرين
قال سفيان الثوري : يعني : ولا يعطى الأعراب منها شيئا . وكذا روي عن سعيد بن جبير ، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى . وقال عكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ، وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . فأما " الفقراء " ، فعن ابن عمرو قال : قال رسول الله - ﷺ - : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . ولأحمد أيضا ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبي هريرة ، مثله . وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا النبي - ﷺ - يسألانه من الصدقة ، فقلب إليهما البصر ، فرآهما جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح ( والتعديل : أبو بكر العبسي قال : قرأ عمر - رضي الله عنه - : ( إنما الصدقات للفقراء ) قال : هم أهل الكتاب ) روى عنه عمر بن نافع ، سمعت أبي يقول ذلك . قلت : وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد ، فإن أبا بكر هذا ، وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته ، لكنه في حكم المجهول . وأما المساكين : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ، فترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان
قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا . رواه الشيخان : البخاري ومسلم . وأما العاملون عليها : فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله - ﷺ - الذين تحرم عليهم الصدقة ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله - ﷺ - ليستعملهما على الصدقة ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس . وأما المؤلفة قلوبهم : فأقسام : منهم من يعطى ليسلم ، كما أعطى النبي - ﷺ - صفوان بن أمية من غنائم حنين ، وقد كان شهدها مشركا
قال : فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي ، كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن عدي ، أنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله - ﷺ - يوم حنين ، وإنه لأبغض الناس إلي ، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي ، من حديث يونس ، عن الزهري ، به . ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ، ويثبت قلبه ، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل ، مائة من الإبل وقال : إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ، مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم . وفي الصحيحين عن أبي سعيد : أن عليا بعث إلى النبي - ﷺ - بذهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر ، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير ، وقال : أتألفهم . ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه
ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد
ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع ، والله أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي - ﷺ - ؟ فيه خلاف ، فروي عن عمر ، وعامر الشعبي وجماعة : أنهم لا يعطون بعده ؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ، ومكن لهم في البلاد ، وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون : بل يعطون ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن ، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . وأما الرقاب : فروي عن الحسن البصري ، ومقاتل بن حيان ، وعمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والزهري ، وابن زيد أنهم المكاتبون ، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه ، وهو قول الشافعي والليث . وقال ابن عباس ، والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ومالك ، وإسحاق ، أي : إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب ، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا
وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة ، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج ، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل ، ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) ( الصافات : 39 ) . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال : ثلاثة حق على الله عونهم : الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود . وفي المسند عن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار
فقال : أعتق النسمة وفك الرقبة
فقال : يا رسول الله ، أوليسا واحدا ؟ قال : لا ، عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها . وأما الغارمون : فهم أقسام : فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه ، فأجحف بماله ، أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب ، فهؤلاء يدفع إليهم
والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله - ﷺ - أسأله فيها ، فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها
قال : ثم قال : يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش : أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة سحت ، يأكلها صاحبها سحتا
رواه مسلم . وعن أبي سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال النبي - ﷺ - تصدقوا عليه
فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبي - ﷺ - لغرمائه : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك
رواه مسلم . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ، أنبأنا صدقة بن موسى ، عن أبي عمران الجوني ، عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله - ﷺ - : يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه ، فيقول : يا ابن آدم ، فيم أخذت هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب ، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع ، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة
فيقول الله : صدق عبدي ، أنا أحق من قضى عنك اليوم
فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه ، فترجح حسناته على سيئاته ، فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته . وأما في سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ، وعند الإمام أحمد ، والحسن ، وإسحاق : والحج من سبيل الله ، للحديث . وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره ، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال
وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء ، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه
والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ - : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : العامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني . وقد رواه السفيانان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء مرسلا
ولأبي داود عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - ﷺ - : لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله ، وابن السبيل ، أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك . وقوله : ( فريضة من الله ) أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه ( والله عليم حكيم ) أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده ، ( حكيم ) فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به ، لا إله إلا هو ، ولا رب سواه .

القول في تأويل قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما الصدقات إلا للفقراء والمساكين، (24) ومن سماهم الله جل ثناؤه.


ثم اختلف أهل التأويل في صفة " الفقير " و " المسكين ". فقال بعضهم: " الفقير "، المحتاج المتعفف عن المسألة، و " المسكين "، المحتاج السائل. (25) * ذكر من قال ذلك: 16818- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقير "، الجالس في بيته = " والمسكين "، الذي يسعى. 16819- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثنا معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، = قال: " المساكين "، الطوافون, و " الفقراء "، فقراء المسلمين. 16820- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن جرير بن حازم قال، حدثني رجل, عن جابر بن زيد: أنه سئل عن " الفقراء ", قال: " الفقراء "، المتعففون, و " المساكين "، الذين يسألون. 16821- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله الجزريّ قال: سألت الزهري عن قوله: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: الذين في بيوتهم لا يسألون, و " المساكين "، الذين يخرجون فيسألون. (26) 16822- حدثنا الحارث قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبد الوارث بن سعيد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: " الفقير " الذي لا يسأل, و " المسكين "، الذي يسأل. 16823- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب, قال، قال ابن زيد في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقراء "، الذين لا يسألون الناس، أهلُ حاجة (27) = و " المساكين "، الذين يسألون الناس. 16824- حدثنا الحارث قال، حدثني عبد العزيز قال، حدثنا عبد الوارث, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: " الفقراء "، الذين لا يسألون, و " المساكين " الذين يسألون.
وقال آخرون: " الفقير "، هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، و " المسكين "، هو الصحيح الجسم منهم. (28) * ذكر من قال ذلك: 16825- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: " الفقير "، من به زَمانة = و " المسكين "، الصحيح المحتاج. 16826- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، أما " الفقير "، فالزَّمِن الذي به زَمانة, وأما " المسكين "، فهو الذي ليست به زمانة.
وقال آخرون: " الفقراء "، فقراء المهاجرين، و " المساكين "، من لم يهاجر من المسلمين، وهو محتاج. * ذكر من قال ذلك: 16827- حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا جرير بن حازم, عن علي بن الحكم, عن الضحاك بن مزاحم: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: فقراء المهاجرين = و " المساكين "، الذين لم يهاجروا. (29) 16828-...... قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء)، المهاجرين, قال: سفيان: يعني: ولا يعطى الأعراب منها شيئًا. 16829- حدثنا ابن وكيع قال: حدثني أبي, عن سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, قال: كان يقال: إنما الصدقة لفقراء المهاجرين. 16830-...... قال، حدثنا جرير, عن منصور, عن إبراهيم قال: كانت تجعل الصدقة في فقراء المهاجرين, وفي سبيل الله. 16831- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد بن جبير، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قالا (30) كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدار، والزوجة، والعبد، والناقة يحج عليها ويغزو, فنسبهم الله إلى أنهم فقراء, وجعل لهم سهمًا في الزكاة. 16832- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم قال: كان يقال: إنما الصدقات في فقراء المهاجرين, وفي سبيل الله.
وقال آخرون: " المسكين "، الضعيف الكسب. (31) * ذكر من قال ذلك: 16833- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا ابن عون, عن محمد قال: قال عمر: ليس الفقير بالذي لا مال له, ولكن الفقير الأخلقُ الكسْب = قال يعقوب: قال ابن علية: " الأخلق "، المحارَفُ، عندنا. (32) 16834- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: ليس المسكين بالذي لا مال له، ولكن المسكين الأخلقُ الكسْبِ.
وقال بعضهم: " الفقير "، من المسلمين، و " المسكين " من أهل الكتاب. * ذكر من قال ذلك: 16835- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، قال: لا تقولوا لفقراء المسلمين " مساكين ", إنما " المساكين "، مساكين أهل الكتاب.
قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب, قول من قال: " الفقير "، هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته يتعفّف عن مسألة الناس والتذلل لهم، في هذا الموضع = و " المسكين " هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم. وإنما قلنا إن ذلك كذلك، وإن كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر والحاجة، دون الذلة والمسألة, (33) لإجماع الجميع من أهل العلم أن " المسكين "، إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر, وأن معنى " المسكنة "، عند العرب، الذلة, كما قال الله جل ثناؤه: وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ، (سورة البقرة: 61)، يعني بذلك: الهون والذلة، لا الفقر. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنَّف من قسم له من الصدقة المفروضة قسمًا بالفقر، فجعلهم صنفين, كان معلومًا أن كل صنف منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك، كان لا شك أن المقسوم له باسم " الفقير "، غير المقسوم له باسم الفقر و " المسكنة ", والفقير المعطَى ذلك باسم الفقير المطلق، هو الذي لا مسكنة فيه. والمعطى باسم المسكنة والفقر، هو الجامع إلى فقره المسكنة, وهي الذلّ بالطلب والمسألة. = فتأويل الكلام، إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء: المتعفِّف منهم الذي لا يسأل, والمتذلل منهم الذي يسأل.
وقد روي عن رسول الله ﷺ بنحو الذي قلنا في ذلك خبَرٌ. 16836- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا إسماعيل بن جعفر, عن شريك بن أبي نمر, عن عطاء بن يسار, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " ليس المسكين بالذي تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان, إنما المسكين المتعفف! اقرءوا إن شئتم: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، (34) (سورة البقرة: 273). ومعنى قوله ﷺ: " إنما المسكين المتعفف " على نحو ما قد جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر " مساكين ", لا على تفصيل المسكين من الفقير. ومما ينبئ عن أن ذلك كذلك, انتزاعه ﷺ بقول الله: (35) اقرءوا إن شئم: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وذلك في صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر فقال: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، (سورة البقرة: 273).
وقوله: (والعاملين عليها)، وهم السعاة في قبضها من أهلها, ووضعها في مستحقِّيها، يعطون ذلك بالسعاية, أغنياء كانوا أو فقراء.
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16837- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري: عن " العاملين عليها ", فقال: السعاة. 16838- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (والعاملين عليها)، قال: جُباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها. 16839- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: (والعاملين عليها)، الذي يعمل عليها.
ثُمّ اختلف أهل التأويل في قدر ما يعطى العامل من ذلك. فقال بعضهم: يعطى منه الثُّمُن. * ذكر من قال ذلك: 16840- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن حسن بن صالح, عن جويبر, عن الضحاك قال: للعاملين عليها الثمن من الصدقة. 16841- حدثت عن مسلم بن خالد, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: (والعاملين عليها)، قال: يأكل العمال من السهم الثامن.
وقال آخرون: بل يعطى على قدر عُمالته. * ذكر من قال ذلك: 16842- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, عن الأخضر بن عجلان قال، حدثنا عطاء بن زهير العامري, عن أبيه: أنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله عن الصدقة: أيُّ مالٍ هي؟ فقال: مالُ العُرْجان والعُوران والعميان، وكل مُنْقَطَع به. (36) فقال له: إن للعاملين حقًّا والمجاهدين! قال: إن المجاهدين قوم أحل لهم، والعاملين عليها على قدر عُمالتهم. (37) ثم قال: لا تحل الصدقة لغنيّ, ولا لذي مِرَّة سويّ (38) 16843- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: يكون للعامل عليها إن عمل بالحق، ولم يكن عمر رحمه الله تعالى ولا أولئك يعطون العامل الثمن, إنما يفرضون له بقدر عُمالته. 16844- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (والعاملين عليها)، قال: كان يعطى العاملون.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: يعطى العامل عليها على قدر عُمالته وأجر مثله. وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب, لأن الله جل ثناؤه لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقه أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم، وإذ كان كذلك، بما سنوضح بعدُ، وبما قد أوضحناه في موضع آخر, كان معلومًا أن من أعطي منها حقًّا, فإنما يعطى على قدر اجتهاد المعطى فيه. وإذا كان ذلك كذلك, وكان العامل عليها إنما يعطى على عمله، لا على الحاجة التي تزول بالعطية, كان معلومًا أن الذي أعطاه من ذلك إنما هو عِوَض من سعيه وعمله, وأن ذلك إنما هو قدر يستحقه عوضًا من عمله الذي لا يزول بالعطية، وإنما يزول بالعزل.
وأما " المؤلفة قلوبهم ", فإنهم قوم كانوا يُتَألَّفون على الإسلام، ممن لم تصحّ نصرته، استصلاحًا به نفسَه وعشيرتَه, كأبي سفيان بن حرب، وعيينة بن بدر، والأقرع بن حابس, ونظرائهم من رؤساء القبائل.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16845- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم)، وهم قوم كانوا يأتون رسول الله ﷺ قد أسلموا, وكان رسول الله ﷺ يرضَخ لهم من الصدقات, (39) فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح ! وإن كان غير ذلك, عابوه وتركوه. 16846- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، (40) حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير: أن المؤلفة قلوبهم من بني أمية: أبو سفيان بن حرب = ومن بني مخزوم: الحارث بن هشام, وعبد الرحمن بن يربوع = ومن بني جُمَح: صفوان بن أمية = ومن بني عامر بن لؤي: سهيل بن عمرو, وحويطب بن عبد العزى = ومن بني أسد بن عبد العزى: حكيم بن حزام = ومن بني هاشم: سفيان بن الحارث بن عبد المطلب = ومن بني فزارة: عيينة بن حصن بن بدر = ومن بني تميم: الأقرع بن حابس = ومن بني نصر: مالك بن عوف = ومن بني سليم: العباس بن مرداس = ومن ثقيف: العلاء بن حارثة = أعطى النبي ﷺ كل رجل منهم مئة ناقة, إلا عبد الرحمن بن يربوع، وحويطب بن عبد العزى, فإنه أعطى كلَّ رجل منهم خمسين. 16847- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري قال، قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله ﷺ، وإنه لأبغض الناس إليّ, فما بَرِح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليّ. (41) 16848- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد قال: ناس كان يتألفهم بالعطية, عيينة بن بدر ومن كان معه. 16849- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, عن حماد بن سلمة, عن يونس, عن الحسن: (والمؤلفة قلوبهم)، : الذين يُؤَلَّفون على الإسلام. 16850- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: وأما " المؤلفة قلوبهم ", فأناس من الأعراب ومن غيرهم, كان نبي الله ﷺ يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا. 16851- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن قوله: (والمؤلفة قلوبهم)، فقال: من أسلم من يهوديّ أو نصراني. قلت: وإن كان غنيًّا؟ قال: وإن كان غنيًّا. 16852- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري, عن الزهري: (والمؤلفة قلوبهم)، قال: من هو يهوديّ أو نصرانيّ. (42) ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة اليوم وعدمها, وهل يعطى اليوم أحدٌ على التألف على الإسلام من الصدقة؟ فقال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم, ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليها، وفي سبيل الله، أو لعامل عليها. * ذكر من قال ذلك: 16853- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن أشعث, عن الحسن: (والمؤلفة قلوبهم)، قال: أما " المؤلفة قلوبهم " فليس اليوم. 16854- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم, إنما كانوا على عهد رسول الله ﷺ. 16855- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى, عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وأتاه عيينة بن حصن: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ، (سورة الكهف: 29)، أي: ليس اليوم مؤلفة. 168856- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا مبارك, عن الحسن قال: ليس اليوم مؤلفة. 16857- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي ﷺ, فلما ولي أبو بكر رحمة الله تعالى عليه، انقطعت الرشى.
وقال آخرون: " المؤلفة قلوبهم "، في كل زمان, وحقهم في الصدقات. * ذكر من قال ذلك: 16858- حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر قال: في الناس اليوم، المؤلفة قلوبهم. 16859- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, مثله.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يُعطاه الغني والفقير, لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونةً للدين. وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله, فإنه يعطى ذلك غنيًّا كان أو فقيرًا، للغزو، لا لسدّ خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء, استصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام وطلبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي ﷺ من أعطى من المؤلفة قلوبهم, بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجّ بأن يقول: " لا يتألف اليوم على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم "، وقد أعطى النبي ﷺ من أعطى منهم في الحال التي وصفت.
وأما قوله: (وفي الرقاب)، فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. فقال بعضهم, وهم الجمهور الأعظم: هم المكاتبون, يعطون منها في فك رقابهم. (43) * ذكر من قال ذلك: 16860- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن الحسن بن دينار, عن الحسين: أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة, فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عليَّ ! فحثَّ عليه أبو موسى, فألقى الناسُ عليه عمامة وملاءة وخاتمًا, حتى ألقوا سَوادًا كثيرًا، فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه قال: اجمعوه ! فجمع، ثم أمر به فبيع. فأعطى المكاتب مكاتبته, ثم أعطى الفضل في الرقاب، ولم يرده على الناس, وقال: إنما أعطي الناسُ في الرقاب. 16861- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال، سألت الزهري عن قوله: (وفي الرقاب)، قال: المكاتَبون. 16862- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وفي الرقاب)، قال: المكاتَب. 16863- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سهل بن يوسف, عن عمرو, عن الحسن: (وفي الرقاب)، قال: هم المكاتبون.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تُعْتَقَ الرقبة من الزكاة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: " عنى بالرقاب، في هذا الموضع، المكاتبون ", لإجماع الحجة على ذلك، فإن الله جعل الزكاة حقًّا واجبًا على من أوجبها عليه في ماله، يخرجها منه, لا يرجع إليه منها نفعٌ من عرض الدنيا، ولا عِوَض. والمعتق رقبةً منها، راجع إليه ولاء من أعتقه, وذلك نفع يعود إليه منها.
وأما " الغارمون "، فالذين استدانوا في غير معصية الله, ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عَرَض.
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16864- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد قال: " الغارمون "، من احترق بيته, أو يصيبه السيل فيذهب متاعه, ويدَّانُ على عياله، فهذا من الغارمين. 16865- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد في قوله: (والغارمين)، قال: من احترق بيته, وذهب السيل بماله, وادَّان على عياله. 16866- حدثنا أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " الغارمين "، المستدين في غير سَرَف, ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال. 16867-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألنا الزهري عن " الغارمين ", قال: أصحاب الدين. 16868- ...... قال، حدثنا معقل, عن عبد الكريم قال، حدثني خادم لعمر بن عبد العزيز خدمه عشرين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يُعْطى الغارمون = قال أحمد: أكثر ظني: من الصدقات. 16869-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " الغارمون "، المستدين في غير سرف. 16870- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أما " الغارمون "، فقوم غرَّقتهم الديون في غير إملاق، (44) ولا تبذير ولا فساد. 16871- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " الغارم "، الذي يدخل عليه الغُرْم. 16872- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد: (والغارمين)، قال: هو الذي يذهب السيل والحريق بماله, ويدَّان على عياله. 16873-...... قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: المستدين في غير فساد. 16874-...... قال، حدثني أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن أبي جعفر, قال: " الغارمون "، الذين يستدينون في غير فساد, ينبغي للإمام أن يقضي عنهم. 16875- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن عثمان بن الأسود, عن مجاهد: هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير, فجعل الله لهم في هذه الآية سهمًا.
وأما قوله: (وفي سبيل الله)، فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه, وذلك هو غزو الكفار. (45)
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16876- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (وفي سبيل الله)، قال: الغازي في سبيل الله. 16877- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار قال: قال النبي ﷺ: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها, أو رجل اشتراها بماله, أو في سبيل الله, أو ابن السبيل, أو رجل كان له جار تصدَّق عليه فأهداها له. (46) 16878-...... قال، حدثنا أبي, عن ابن أبي ليلى, عن عطية, عن أبي سعيد الخدري, عن النبي ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله, أو ابن السبيل, أو رجل كان له جار فتصدق عليه، فأهداها له. (47)
وأما قوله: (وابن السبيل)، فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد.
و " السبيل ": الطريق, (48) وقيل للضارب فيه: " ابن السبيل "، للزومه إياه, كما قال الشاعر: (49) أنَــا ابــنُ الحَـرْبِ رَبَّتْنِـي وَلِيـدًا إلَــى أنْ شِــبْتُ واكْـتَهَلَتْ لِـدَاتِي وكذلك تفعل العرب, تسمي اللازم للشيء يعرف به: " ابنه ". (50)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16879- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " ابن السبيل "، المجتاز من أرض إلى أرض. 16880- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا مندل, عن ليث, عن مجاهد: (وابن السبيل)، قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيًّا، إذا كان مُنْقَطَعًا به. 16881- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا معقل بن عبيد الله قال: سألت الزهري عن " ابن السبيل "، قال: يأتي عليَّ ابن السبيل, وهو محتاج. قلت: فإن كان غنيًّا؟ قال: وإن كان غنيًا. 16882- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: (وابن السبيل)، الضيف، جعل له فيها حق. 16883- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال (ابن زيد): " ابن السبيل "، المسافر من كان غنيًّا أو فقيرًا، إذا أصيبت نفقته, أو فقدت, أو أصابها شيء, أو لم يكن معه شيء, فحقه واجب. (51) 16884- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا هشيم, عن جويبر, عن الضحاك, أنه قال: في الغني إذا سافر فاحتاج في سفره. قال: يأخذ من الزكاة. 16885- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر قال: " ابن السبيل "، المجتاز من الأرض إلى الأرض.
وقوله: (فريضة من الله)، يقول جل ثناؤه: قَسْمٌ قسمه الله لهم, فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم (52) =(والله عليم)، بمصالح خلقه فيما فرض لهم، وفي غير ذلك، لا يخفى عليه شيء. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة =(حكيم)، في تدبيره خلقه, لا يدخل في تدبيره خلل. (53) واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية, وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق، أو ذلك إلى رب المال؟ ومن يتولى قسمها، في أن له أن يعطي جميعَ ذلك من شاء من الأصناف الثمانية. فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمُها ووضعُها في أيِّ الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية في الآية، إعلامًا منه خلقَه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها, لا إيجابًا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم. * ذكر من قال ذلك: 16886- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون, عن الحجاج بن أرطاة, عن المنهال بن عمرو, عن زرّ بن حبيش, عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، قال: إن شئت جعلته في صنف واحد, أو صنفين, أو لثلاثة. 16887- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية, عن الحجاج, عن المنهال, عن زر, عن حذيفة قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. 16888-...... قال، حدثنا جرير, عن ليث, عن عطاء, عن عمر: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: أيُّما صنف أعطيته من هذا أجزأك. 16889- ...... قال، حدثنا ابن نمير, عن عبد المطلب, عن عطاء: (إنما الصدقات للفقراء)، الآية, قال: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك. ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعفِّفين فجبرتهم بها، كان أحبَّ إليَّ. 16890-...... قال أخبرنا جرير, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين... وابن السبيل)، فأيّ صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك. 16891-...... قال، حدثنا عمران بن عيينة, عن عطاء, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, مثله. 16892-...... قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)، قال: إنما هذا شيء أعلمَهُ, فأيَّ صنف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك. 16893-...... قال، حدثنا أبي، عن شعبة, عن الحكم, عن إبراهيم: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: في أيّ هذه الأصناف وضعتها أجزأك. 16894-...... قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبير قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمَّى الله أجزأك. 16895- ...... قال، حدثنا أبي, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمَّى الله أجزأك. 16896-...... قال، حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد, عن جعفر بن يرقان, عن ميمون بن مهران: (إنما الصدقات للفقراء)، قال: إذا جعلتها في صنف واحد من هؤلاء أجزأ عنك. (54) 16897-...... قال، حدثنا محمد بن بشر, عن مسعود, عن عطاء, عن سعيد بن جبير: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، الآية, قال: أعلمَ أهلَها مَنْ همْ. 16898-...... قال، حدثنا حفص, عن ليث, عن عطاء, عن عمر: أنه كان يأخذ الفرْض في الصدقة, ويجعلها في صنف واحد.
وكان بعض المتأخرين يقول: إذا تولى رب المال قَسْمها كان عليه وضعها في ستة أصناف، وذلك أن المؤلفة قلوبهم عنده قد ذهبوا, وأنّ سهم العاملين يبطل بقسمه إياها. ويزعم أنه لا يجزيه أن يعطي من كل صنف أقل من ثلاثة أنفس. وكان يقول: إن تولى قَسْمها الإمامُ، كان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف, لا يجزي عنده غير ذلك. ---------------------- الهوامش : (24) في المطبوعة: "لا ينال الصدقات"، وهو كلام غير مستقيم، والصواب ما كان في المخطوطة، ولكنه لم يحسن قراءته. (25) انظر تفسير "المسكين" فيما سلف 13 : 560، تعليق : 2 ، والمراجع هناك. (26) الأثر : 16821 - "معقل بن عبيد الله الجزري العبسي ، الحراني" ، ثقة ، ليس به بأس . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 1 393 ، وابن أبي حاتم 4 1 286 . وكان في المطبوعة: "الحراني"، مكان "الجزري"، وهو صواب، ولكني أثبت ما كان في المخطوطة. (27) في المطبوعة: "وهو أهل حاجة"، زاد ما ليس في المخطوطة. (28) في المطبوعة، أسقط "منهم". (29) الأثر : 16827 - "علي بن الحكم البناني"، ثقة ، له أحاديث . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 181. (30) في المطبوعة: "قال"، والصواب من المخطوطة. (31) في المطبوعة: "الضعيف البئيس"، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وكان فيها : " النسب " ، وهو تحريف ، دل على صوابه الآثار التالية. (32) أراد عمر: أن الفقير، هو الذي لم يقدم لآخرته شيئًا يثاب عليه، وأن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين. و "الأخلق" من قولهم: "هضبة خلقاء"، ملساء لا نبات بها . وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شيء "أخلق". وفي حديث فاطمة بنت قيس: "أما معاوية، فرجل أخلق من المال"، أي: خلو عار منه. وأما "المحارف"، كما فسره ابن علية ، فهو المنقوص الحظ ، فهو محدود محروم ، إذا طلب الرزق لم يرزق ، ضد " المبارك " . (33) في المطبوعة: "الذل والمسكنة"، والصواب ما في المخطوطة، ولم يحسن قراءتها. (34) الأثر : 16836 - "إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري" روى له الجماعة ، مضى برقم : 6884 ، 8398 . و " شريك بن أبي نمر " ، هو " شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي " ثقة ، روى له البخاري ومسلم ، مترجم في التهذيب ، والكبير 2 2 237 ، وابن أبي حاتم 2 1 363 . وهذا الخبر رواه البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شريك بن أبي نمر (الفتح 8 : 152)، ورواه مسلم في الصحيح من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن شريك ، ومن طريق محمد بن جعفر ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة (7 : 129). (35) في المطبوعة: "انتزاعًا لقول الله"، وهو خطأ، صوابه في المخطوطة . يقال : "انتزع بالآية، وبالشعر"، إذا تمثل به. (36) "منقطع به" (بالبناء للمجهول)، هو الرجل إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. يقال: "قطع به"، و "انقطع به". (37) في المطبوعة : " وللعاملين " ، وأثبت ما في المخطوطة. (38) الأثر : 16842 - " عبد الوهاب بن عطاء الخفاف " ، ثقة ، مضى برقم : 5429 ، 5432 ، 10522 . و "الأخضر بن عجلان الشيباني" ، ثقة. مترجم في التهذيب ، والكبير 1 2 67 . و " عطاء بن زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن أبيه ، روى عنه شميط ، والأخضر بن عجلان ، هكذا ذكره ابن أبي حاتم 3 1 332 ، ولم أجد له ترجمة في غيره . وأبوه : " زهير بن الأصبغ العامري " ، روى عن عبد الله بن عمرو ، روى عنه ابنه عطاء . مترجم في الكبير 2 1 392 ، وابن حاتم 1 2 587 ، ولم يذكرا فيه جرحًا . وهذا الخبر ، خرجه السيوطي في الدر المنثور 3 : 252 ، ولم ينسبه إلا إلى أبي الشيخ، وفيه "عبد الله بن عمر" ، وهو خطأ. (39) "رضخ له من ماله رضيخة" ، أعطاه عطية مقاربة ، ليست بالكثيرة ، وأصله من "الرضخ"، وهو كسر النوى وغيره ، كأنه كسر له من ماله شيئا. (40) في المطبوعة: "حدثنا عبد الأعلى"، وهو خطأ، صوابه من المخطوطة، وهذا إسناد دائر في التفسير وشيخ الطبري "محمد بن عبد الأعلى". (41) الأثر : 16847 - رواه مسلم في صحيحه 15 : 72 ، 73 ، مطولا من طريق عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان بن أمية . ورواه أحمد في مسنده 3 : 401 من طريق زكريا بن عدي ، عن سعيد بن المسيب ، عن صفوان ، (هكذا جاء هنا في المسند)، والصواب ما سيأتي في المسند 6 : 465 ، من طريق زكريا بن عدي ، عن ابن المبارك ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب. (42) الأثر : 16852 - " معقل بن عبيد الله الجزري " ، مضى قريبًا برقم : 16821 ، وكان في المطبوعة هنا أيضًا "الحراني" ، مكان "الجزري" ، وهو صواب، ولكني أثبت ما في المخطوطة. (43) انظر تفسير " الرقاب " فيما سلف 3 : 347 9 : 35 ، 36 10 : 552 - 557. (44) " الإملاق " هنا هو : إنفاق المال وتبذيره حتى يورث حاجة ، و " الإملاق " أيضًا : الإفساد . وانظر ما سلف في الخبر رقم : 6233 ، ج 5 : 602 ، تعليق : 2. (45) انظر تفسير " سبيل الله" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل). (46) الأثر : 16877 - رواه أبو داود في سننه 2 : 158 ، رقم : 1635 من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، موقوفًا ، ثم رواه برقم: 1636 ، من طريق معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ مرفوعًا. ورواه ابن ماجه في سننه : 589 ، رقم : 1841 ، مرفوعًا، بنحوه. (47) الأثر : 16878 - "عطية" هو "عطية بن سعد بن جنادة العوفي"، ضعيف ، مضى مرارًا. وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه 2 : 160 ، رقم : 1637 ، من طريق سفيان ، عن عمران البارقي ، عن عطية ، بنحوه ، ثم قال أبو داود : "ورواه فراس ، وابن أبي ليلى ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ، مثله". وهو حديث ضعيف لضعف "عطية العوفي". (48) انظر تفسير "السبيل" فيما سلف من فهارس اللغة (سبل). = وتفسير " ابن السبيل " فيما سلف 3 : 345 4 : 295 8 : 346 - 347. (49) لم أعرف قائله. (50) في المطبوعة والمخطوطة: "يعرف بابنه"، وهو لا يستقيم، صوابه ما أثبت. (51) الأثر : 16883 - في المطبوعة والمخطوطة : " قال قال ابن السبيل " . والزيادة بين القوسين من إسناده قبل ، وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم 16876. (52) انظر تفسير " الفريضة " فيما سلف 9 : 212 ، تعليق : ، والمرجع هناك. (53) انظر تفسير "عليم" و "حكيم" فيما سلف من فهارس اللغة (علم) ، (حكم). (54) الأثر : 16896 - " خالد بن حيان الرقي " ، أبو يزيد الكندي الخراز ، ثقة ، متكلم فيه ، مترجم في التهذيب ، والكبير 2 1 133 ، وابن أبي حاتم 1 2 326 .

الآية 60 من سورة التوبَة باللغة الإنجليزية (English) - (Sahih International) : Verse (60) - Surat At-Tawbah

Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect [zakah] and for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveler - an obligation [imposed] by Allah. And Allah is Knowing and Wise

الآية 60 من سورة التوبَة باللغة الروسية (Русский) - Строфа (60) - Сура At-Tawbah

Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый

الآية 60 من سورة التوبَة باللغة الاوردو (اردو میں) - آیت (60) - سوره التوبَة

یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور اُن لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور اُن کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے

الآية 60 من سورة التوبَة باللغة التركية (Türkçe olarak) - Suresi (60) - Ayet التوبَة

Zekatlar; Allah'tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalbleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah bilendir, hakimdir

الآية 60 من سورة التوبَة باللغة الأسبانية (Spanish) - Sura (60) - versículo التوبَة

El zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Dios, y Dios lo sabe todo, es Sabio