مشاركة ونشر

تفسير الآية المئة والثامنة والثمانين (١٨٨) من سورة البَقَرَة

الأستماع وقراءة وتفسير الآية المئة والثامنة والثمانين من سورة البَقَرَة ، وترجمتها باللغة الانجليزية والروسية والاوردو والأسبانية وإعراب الآية ومواضيع الآية وموضعها في القرآن الكريم

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١٨٨

الأستماع الى الآية المئة والثامنة والثمانين من سورة البَقَرَة

إعراب الآية 188 من سورة البَقَرَة

(وَلا) الواو للاستئناف لا ناهية جازمة. (تَأْكُلُوا) فعل مضارع مجزوم بحذف النون، والواو فاعل والجملة استئنافية. (أَمْوالَكُمْ) مفعول به. (بَيْنَكُمْ) ظرف متعلق بمحذوف حال من أموالكم. (بِالْباطِلِ) جار ومجرور متعلقان بتأكلوا. (وَتُدْلُوا) الواو عاطفة تدلوا عطف على تأكلوا، وقيل منصوب بأن المضمرة. (بِها) جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (إِلَى الْحُكَّامِ) جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (لِتَأْكُلُوا) اللام لام التعليل، تأكلوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل والمصدر المؤول في محل جر باللام والجار والمجرور في محل نصب مفعول لأجله. (فَرِيقًا) مفعول به. (مِنْ أَمْوالِ) متعلقان بفريقا. (النَّاسِ) مضاف إليه. (بِالْإِثْمِ) جار ومجرور متعلقان بالفعل لتأكلوا. (وَأَنْتُمْ) الواو حالية، أنتم مبتدأ. (تَعْلَمُونَ) فعل مضارع والواو فاعل والجملة خبر المبتدأ. والجملة الاسمية حالية.

موضعها في القرآن الكريم

هي الآية رقم (188) من سورة البَقَرَة تقع في الصفحة (29) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (2)

مواضيع مرتبطة بالآية (3 مواضع) :

الآية 188 من سورة البَقَرَة بدون تشكيل

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴿١٨٨

تفسير الآية 188 من سورة البَقَرَة

ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين الكاذبة، والغصب، والسرقة، والرشوة، والربا ونحو ذلك، ولا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحكام؛ لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم.

(ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض (بالباطل) الحرام شرعا كالسرقة والغصب (و) لا (تُدلوا) تلقوا (بها) أي بحكومتها أو بالأموال رشوة (إلى الحكام لتأكلوا) بالتحاكم (فريقا) طائفة (من أموال الناس) متلبسين (بالإثم وأنتم تعلمون) أنكم مبطلون.

أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم, لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق, ونوعا بباطل, وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل, قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية, أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا, أخذها على وجه المعاوضة, بمعاوضة محرمة, كعقود الربا, والقمار كلها, فإنها من أكل المال بالباطل, لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة, ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات, والأوقاف، والوصايا, لمن ليس له حق منها, أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه, من أكل المال بالباطل, فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع, وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة, غلبت حجة المحق, وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم, لا يبيح محرما, ولا يحلل حراما, إنما يحكم على نحو مما يسمع, وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة, ولا شبهة, ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه لا يحل له, ويكون آكلا لمال غيره, بالباطل والإثم, وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه, لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: ( وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا )

قال علي ابن أبي طلحة ، وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . وكذا روي عن مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم


وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة : أن رسول الله ﷺ قال : " ألا إنما أنا بشر ، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من نار ، فليحملها ، أو ليذرها "
فدلت هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر ، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ، ولا يحرم حلالا هو حلال ، وإنما هو يلزم في الظاهر ، فإن طابق في نفس الأمر فذاك ، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره ; ولهذا قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ) ( أي : طائفة ) ( من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم . قال قتادة : اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ، ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود ، والقاضي بشر يخطئ ويصيب ، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة ، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا . وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمر ، ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منه ، وقالوا : هذا كلعان المرأة ، إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه ، وإن كانت كاذبة في نفس الأمر ، ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة : قال القرطبي : أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق ، وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة : لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد ، ولا يفسق بما دون ذلك ، وقال الجبائي : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضُكم مالَ بعض بالباطل. فجعل تعالى ذكره بذلك آكلَ مال أخيه بالباطل، كالآكل مالَ نَفسه بالباطل. ونَظيرُ ذلك قولهُ تعالى: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (سورة الحجرات: 11) وقوله: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (سورة النساء: 29) بمعنى: لا يلمزْ بعضكم بعضا، ولا يقتُلْ بعضكم بعضا (83) لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامزُه كلامز نفسه، وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها، وعن أخواتها بأنفسها، فتقول: " أخي وأخوك أيُّنا أبطش ". يعني: أنا وأنت نصْطرع، فننظر أيُّنا أشدّ (84) - فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه، لأن أخا الرجل عندها كنفسه، ومن ذلك قول الشاعر: (85) أخِــي وَأَخُــوكَ بِبَطْــنِ النُّسَـيْرِ لَيْسَ بِــهِ مِــنْ مَعَــدٍّ عَــرِيبْ (86)


فتأويل الكلام: ولا يأكلْ بعضكم أموال بعضٍ فيما بينكم بالباطل. " وأكله بالباطل ": أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه.
وأما قوله: " وتُدلوا بها إلى الحكام " فإنه يعني: وتخاصموا بها - يعني: بأموالكم - إلى الحكام " لتأكلوا فريقا " = طائفة = (87) من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويعني بقوله: " بالإثم " بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم (88) " وأنتم تعلمون "، أي: وأنتم تتعمَّدون أكل ذلك بالإثم، على قصد منكم إلى ما حَرّم الله عليكم منه، ومعرفةٍ بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم . (89) . كما: 3059 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحكام " فهذا في الرجل يكون عليه مالٌ، وليس عليه فيه بيِّنة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو يعرف أنّ الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم: آكلٌ حراما. 3060 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: " وتُدلوا بها إلى الحكام " قال: لا تخاصم وأنت ظالم. 3061 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. 3062 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " وكان يقال: من مشى مع خصمه وهو له ظالم، فهو آثم حتى يرجع إلى الحق. واعلم يَا ابن آدم أن قَضاء القاضي لا يُحلّ لك حراما ولا يُحقّ لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرَى ويشهدُ به الشهود، والقاضي بَشر يخطئ ويصيب. واعلموا أنه من قد قُضي له بالباطل، فإن خصومته لم تنقض حتّى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبُطل للمحق، بأجود مما قُضي به للمبطل على المحقّ في الدنيا (90) . 3063 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " وتدلوا بها إلى الحكام " قال: لا تدلِ بمال أخيك إلى الحاكم وأنتَ تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يُحلّ لك شيئا كان حراما عليك. 3064 - حدثني موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " أما " الباطل " يقول: يظلم الرجل منكم صاحبَه، ثم يخاصمه ليقطع ماله وهو يعلم أنه ظالم، فذلك قوله: " وتدلوا بها إلى الحكام ". 3065- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال، حدثني خالد الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: هو الرجل يشتري السِّلعة فيردُّها ويردُّ معها دَرَاهم. 3066 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بَينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " يقول: يكون أجدل منه وأعرَف بالحجة، فيخاصمه في ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل. وقرأ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (سورة النساء: 29) قال: هذا القِمار الذي كان يَعمل به أهل الجاهلية.
وأصل " الإدلاء ": إرسال الرجل الدلو في سَبب متعلقا به في البئر. (91) فقيل للمحتج لدعواه: " أدلَى بحجة كيت وكيت " إذا كان حجته التي يحتج بها سببا له، هو به متعلقٌ في خصومته، كتعلق المستقي من بئر بدَلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة، يقال فيهما جميعا - أعني من الاحتجاج، ومن إرسال الدلو في البئر بسبب: " أدلى فلان بحجته، فهو يُدلي بها إدلاء = وأدلى دلوه في البئر، فهو يدليها إدلاء ".
فأما قوله: " وتدلوا بها إلى الحكام "، فإن فيه وَجهين من الإعراب: أحدهما: أن يكون قوله: " وتُدْلوا " جزما عطفا على قوله: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام، وقد ذُكر أن ذلك كذلك في قراءة أُبَيٍّ بتكرير حرف النهي: " وَلا تدلوا بها إلى الحكام ". والآخر منهما: النصب على الصرْف، (92) فيكون معناه حينئذ: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، كما قال الشاعر: لا تَنْــهَ عَـنْ خُـلُقٍ وَتَـأْتِيَ مِثْلَـهُ عَــارٌ عَلَيْــكَ إذَا فَعَلْــتَ عَظِيـمُ (93) يعني: لا تنه عن خلق وأنتَ تأتي مثله. وهو أنْ يكون في موضع جزم - على ما ذُكر في قراءة أبيّ - أحسن منه أن يكون نَصبا. -------------- الهوامش : (83) انظر ما سلف مثل ذلك في 2 : 300 ، ثم الآية : 85 من سورة البقرة 2 : 303 لم يذكر فيها شيئا من ذلك . ولم يبين هذا البيان فيما سلف . وهذا دليل على أنه كان أحيانا يختصر الكلام اختصارا ، اعتمادا على ما مضى من كلامه ، أو ما يستقبل منه . كما قلت في مقدمة التفسير . (84) انظر تأويل مشكل القرآن : 114 ، هذا بنصه . (85) هو ثعلبة بن عمرو (حزن) العبدي ، ابن أم حزنة . ويقال هو من بني شيبان حليف في عبد القيس . وكان من الفرسان (الاشتقاق لابن دريد : 197) . وانظر التعليق التالي . (86) المفضليات : 513 ، وتأويل مشكل القرآن : 114 ، معجم ما استعجم : 1038 . وفي المطبوعة : "ليس لنا" ، وأثبت ما في المراجع ، وكأنها الصواب . ويقال : ليس بالدار عريب ، أي ليس بها أحدا . و"النسير" ، تصغير"النسر" ، وهو مكان بديار بني سليم . بيد أن ياقوت نقل عن الحازمي أنه بناحية نهاوند ، واستشهد بهذا البيت . فإن يكن ذلك فابن أم حزنة هذا إسلامي : قال ياقوت ، قال سيف : "سار المسلمون من مرج القلعة نحو نهاوند ، حتى انتهوا إلى قلعة فيها قوم ، ففتحوها ، وخلفوا عليها النسير بن ثور في عجل وحنيفة . وفتحها بعد فتح نهاوند ، ولم يشهد نهاوند عجلي ولا حنفي ، لأنهم أقاموا مع النسير على القلعة ، فسميت به" (انظر تاريخ الطبري 4 : 243 ، 251) . فإن صح أن ابن أم حزنة كان في بعث المسلمين ، كان هذا البيت مؤيدا لهذا القول . فإنه يقول له : أنا وأنت ببطن النسير ، ليس معنا فيه من أبناء معد (وهم العرب) أحد . وأما عن الحازمي إذا كان الموضع ببلاد العرب ، فهو يقول : ليس به أحد ، وقوله"من معد" فضول من القول . وقد ترجح عندي أنه شاعر إسلامي ، من بعض شعره في المفضليات رقم 74 ، وفي الوحشيات رقم : 217 ، (وانظر من نسب إلى أمه رقم : 22 ، 32) ، وله شعر في حماسة البحتري : 97 ، 103 . وإن صحت رواية الطبري : "ليس لنا من معد عريب" . فعريب ، في هذا البيت ، هو صاحبه الذي ذكره في أول الشعر فقال : إِنَّ عَرِبيًـــــا وَإِنْ سَــــاءَني أَحَــبُّ حَــبِيبٍ وَأَدْنَــى قَـرِيبْ فيكون قوله : "معد" مصدر"عد يعد" . يقول : أنا وأنت ببطن النسير وحدنا ، لا يعد معنا أحد ، يعني أنهما خاليين بالمكان ، ليس لك من ينصرك ولا لي من ينصرني ، فهناك يظهر صاحب للبأس منهما ، وقال بعد البيت : فأقْسَــــم بِاللّـــهِ لاَ يَـــأتَلِي وأقْسَـــمْتُ إِنْ نلتُــهُ لاَ يَــؤُوبْ فَــأَقْبَلَ نَحْــوِي عَــلَى قُــدْرةٍ فَلَمَّــا دَنَــا صَدَقَتْــه الكَــذُوبْ (87) انظر ما سلف في تفسير"فريق" 2 : 224 ، 402 . (88) انظر ما سلف في تفسير"الإثم" من هذا الجزء 3 : 399-408 . (89) في المطبوعة : "معصية الله" ، خطأ . (90) في المطبوعة : "ويأخذ مما قضي به . . " ، والصواب ما أثبت من تفسير ابن كثير 1 : 430 . (91) السبب : الحبل . (92) في المطبوعة : "على الظرف" ، وهو محض خطأ . وقد مضى تفسير معنى"الصرف" في 1 : 569-570 ، واالتعليق : 1 . (93) سلف تخريج هذا البيت في 1 : 569 ، إلا أني سهوت فلم أذكر أنه آت في هذا الموضع من التفسير ، وفي 9 : 146 (بولاق) ، فقيده . وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء 1 : 115 .

الآية 188 من سورة البَقَرَة باللغة الإنجليزية (English) - (Sahih International) : Verse (188) - Surat Al-Baqarah

And do not consume one another's wealth unjustly or send it [in bribery] to the rulers in order that [they might aid] you [to] consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know [it is unlawful]

الآية 188 من سورة البَقَرَة باللغة الروسية (Русский) - Строфа (188) - Сура Al-Baqarah

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех

الآية 188 من سورة البَقَرَة باللغة الاوردو (اردو میں) - آیت (188) - سوره البَقَرَة

اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے

الآية 188 من سورة البَقَرَة باللغة التركية (Türkçe olarak) - Suresi (188) - Ayet البَقَرَة

Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın

الآية 188 من سورة البَقَرَة باللغة الأسبانية (Spanish) - Sura (188) - versículo البَقَرَة

No usurpen injustamente los bienes materiales unos a otros, ni sobornen con ellos a los jueces para conseguir ilegalmente la propiedad ajena a sabiendas