مشاركة ونشر

تفسير الآية الحادية والأربعين (٤١) من سورة الأنفَال

الأستماع وقراءة وتفسير الآية الحادية والأربعين من سورة الأنفَال تفسير الميسر والجلالين والسعدي، وترجمتها باللغة الانجليزية والروسية والاوردو

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٤١

الأستماع الى الآية الحادية والأربعين من سورة الأنفَال

الآية 41 من سورة الأنفَال بدون تشكيل

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ﴿٤١

موضعها في القرآن الكريم

هي الآية رقم (41) من سورة الأنفَال تقع في الصفحة (182) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (10)

مواضيع مرتبطة بالآية (19 موضع) :

تفسير الآية 41 من سورة الأنفَال

واعلموا -أيها المؤمنون- أن ما ظَفِرتم به مِن عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة، والخمس الباقي يجزَّأُ خمسة أقسام: الأول لله وللرسول، فيجعل في مصالح المسلمين العامة، والثاني لذوي قرابة رسول الله ﷺ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، جُعِل لهم الخمس مكان الصدقة فإنها لا تحلُّ لهم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة، إن كنتم مقرِّين بتوحيد الله مطيعين له، مؤمنين بما أنزل على عبده محمد ﷺ من الآيات والمدد والنصر يوم فَرَق بين الحق والباطل بـ"بدر"، يوم التقى جَمْعُ المؤمنين وجَمْعُ المشركين. والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

(واعلموا أنما غنمتم) أخذتم من الكفار قهرا (من شيء فأن لله خمسه) يأمر فيه بما يشاء (وللرسول ولذي القربى) قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب (واليتامى) أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء (والمساكين) ذوي الحاجة من المسلمين (وابن السبيل) المنقطع في سفره من المسلمين، أي يستحقه النبي ﷺ والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكلٍ خُمسَ الخمس، والأخماس الأربعة الباقية للغانمين (إن كنتم آمنتم بالله) فاعملوا ذلك (وما) عطف على بالله (أنزلنا على عبدنا) محمد ﷺ من الملائكة والآيات (يوم الفرقان) أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل (يوم التقى الجمعان) المسلمون والكفار (والله على كل شيء قدير) ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم.

يقول تعالى‏:‏ ‏(‏وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ‏)‏ أي‏:‏ أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلا كان أو كثيرا‏


(‏فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏)‏ أي‏:‏ وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها‏.‏فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول اللّه ـ ﷺ ـ ‏:‏ للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه، وسهم له‏
وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم للّه ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن اللّه جعله له ولرسوله، واللّه ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد اللّه‏.‏فإذا لم يعين اللّه له مصرفا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة‏
والخمس الثاني‏:‏ لذي القربى، وهم قرابة النبي ـ ﷺ ـ من بني هاشم وبني المطلب‏.‏وأضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم‏
والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم‏
والخمس الرابع للمساكين، أي‏:‏ المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث‏
والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، ‏(‏وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى‏)‏ وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال‏:‏ ‏(‏إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ‏)‏ وهو يوم ‏(‏بدر‏)‏ الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل‏
وأظهر الحق وأبطل الباطل‏
(‏يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ‏)‏ جمع المسلمين، وجمع الكافرين،أي‏:‏ إن كان إيمانكم باللّه، وبالحق الذي أنزله اللّه على رسوله يوم الفرقان، الذي حصل فيه من الآيات والبراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق‏
(‏وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‏)‏ لا يغالبه أحد إلا غلبه‏.‏

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم


و " الغنيمة " : هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب
و " الفيء " : ما أخذ منهم بغير ذلك ، كالأموال التي يصالحون عليها ، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم ، والجزية والخراج ونحو ذلك
هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة ، والغنيمة على الفيء أيضا ؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية " الحشر " : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) الآية ( الحشر : 7 ) ، قال : فنسخت آية " الأنفال " تلك ، وجعلت الغنائم أربعة أخماسها للمجاهدين ، وخمسا منها لهؤلاء المذكورين
وهذا الذي قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر ، وتلك نزلت في بني النضير ، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر ، هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب ، فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم
ومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول : لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام ، والله أعلم . وقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط ، قال الله تعالى : ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) ( آل عمران : 161 ) . وقوله : ( فأن لله خمسه وللرسول ) اختلف المفسرون هاهنا ، فقال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة . قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله - ﷺ - يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله
ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك ، وسهم لرسوله عليه السلام . قال الضحاك ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة
ثم قرأ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) ( قال : وقوله ) ( فأن لله خمسه ) مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا . وهكذا قال إبراهيم النخعي ، والحسن بن محمد بن الحنفية
والحسن البصري ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وعبد الله بن بريدة وقتادة ، ومغيرة ، وغير واحد : أن سهم الله ورسوله واحد . ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين قال : أتيت رسول الله - ﷺ - وهو بوادي القرى ، وهو يعرض فرسا ، فقلت : يا رسول الله ، ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش
قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم . وقال ابن جرير : حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه . ثم اختلف قائلو هذا القول ، فروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ؛ فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني قرابة النبي - ﷺ -
فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله - ﷺ - ولم يأخذ النبي - ﷺ - من الخمس شيئا ، ( والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ) . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة في قوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) قال : الذي لله فلنبيه ، والذي للرسول لأزواجه . وقال عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : خمس الله والرسول واحد ، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء - يعني النبي - ﷺ - . وهذا أعم وأشمل ، وهو أن الرسول - ﷺ - يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ، ويرده في أمته كيف شاء - ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن أبي سلام الأعرج ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي : أنه جلس مع عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، والحارث بن معاوية الكندي - رضي الله عنهم - فتذاكروا حديث رسول الله - ﷺ - فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة ، كلمات رسول الله - ﷺ - في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس ؟ فقال عبادة : إن رسول الله - ﷺ - صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم ، فلما سلم قام رسول الله - ﷺ - فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : إن هذه من غنائمكم ، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا ، فإنالغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله ، القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر ، وجاهدوا في ( سبيل ) الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ( عظيم ) ينجي به الله من الهم والغم . هذا حديث حسن عظيم ، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه
ولكن روى الإمام أحمد أيضا ، وأبو داود ، والنسائي ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - ﷺ - نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول . وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله - ﷺ - صلى بهم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه ، إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم
رواه أبو داود والنسائي . وقد كان للنبي - ﷺ - من المغانم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك ، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي ، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء . وروى الإمام أحمد ، والترمذي - وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله - ﷺ - تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد . وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كانت صفية من الصفي
رواه أبو داود في سننه . وروى أيضا بإسناده ، والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها فإذا فيها : من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي وسهم الصفي ، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله
فقلنا : من كتب لك هذا ؟ فقال : رسول الله - ﷺ - . فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته ؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين ، كما يتصرف في مال الفيء . وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله - : وهذا قول مالك وأكثر السلف ، وهو أصح الأقوال . فإذا ثبت هذا وعلم ، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ، ماذا يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده
روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة ، وجاء فيه حديث مرفوع . وقال آخرون : يصرف في مصالح المسلمين . وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف : ذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبي - ﷺ - وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل . قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق . وقيل : إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير . حدثنا الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا عبد الغفار ، حدثنا المنهال بن عمرو ، وسألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين ، عن الخمس فقالا هو لنا
فقلت لعلي : فإن الله يقول : ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقالا : يتامانا ومساكيننا . وقال سفيان الثوري ، وأبو نعيم ، وأبو أسامة ، عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى - عن قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) قال هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة
ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - ﷺ - فقال قائلون : سهم النبي - ﷺ - تسليما للخليفة من بعده
وقال قائلون : لقرابة النبي - ﷺ -
وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة
فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما . قال الأعمش ، عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - ﷺ - في الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : كان ( علي ) أشدهم فيه . وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء ، رحمهم الله . وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ؛ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية ( وفي أول الإسلام ) ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله - ﷺ - وحماية له : مسلمهم طاعة لله ولرسوله ، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك ، بل حاربوهم ونابذوهم ، ومالئوا بطون قريش على حرب الرسول ؛ ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم ، لشدة قربهم
ولهذا يقول في أثناء قصيدته : جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وقال جبير بن مطعم بن عدي ( بن نوفل ) مشيت أنا وعثمان بن عفان - يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله - ﷺ - فقلنا : يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد . رواه مسلم وفي بعض روايات هذا الحديث : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام . وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير : وقال آخرون : هم بنو هاشم
ثم روى عن خصيف ، عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال : هم قرابة رسول الله - ﷺ - الذين لا تحل لهم الصدقة . ثم روي عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير : وقال آخرون : بل هم قريش كلها . حدثني يونس بن عبد الأعلى ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن " ذي القربى " ، فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : " فأبى ذلك علينا قومنا " والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني ، وفيه ضعف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - ﷺ - : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم . هذا حديث حسن الإسناد ، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم ، وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير ، والله أعلم . وقوله : ( واليتامى ) أي : يتامى المسلمين
واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء ، أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين . و ) المساكين ) هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . ( وابن السبيل ) هو المسافر ، أو المريد للسفر ، إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ، وليس له ما ينفقه في سفره ذلك
وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة " براءة " ، إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة ، وعليه التكلان . وقوله : ( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ) أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله ؛ ولهذا جاء في الصحيحين ، من حديث عبد الله بن عباس ، في حديث وفد عبد القيس : أن رسول الله - ﷺ - قال لهم : وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال : هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا الخمس من المغنم
. الحديث بطوله ، فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان ، وقد بوب البخاري على ذلك في " كتاب الإيمان " من صحيحه فقال : باب أداء الخمس من الإيمان ) ، ثم أورد حديث ابن عباس هذا ، وقد بسطنا الكلام عليه في " شرح البخاري " ولله الحمد والمنة . وقال مقاتل بن حيان : ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) أي : في القسمة ، وقوله : ( يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى " الفرقان " ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل ، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه . قال علي بن أبي طالب والعوفي ، عن ابن عباس : ( يوم الفرقان ) يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل
رواه الحاكم . وكذا قال مجاهد ، ومقسم وعبيد الله بن عبد الله ، والضحاك ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد : أنه يوم بدر . وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير في قوله : ( يوم الفرقان ) يوم فرق الله ( فيه ) بين الحق والباطل ، وهو يوم بدر ، وهو أول مشهد شهده رسول الله - ﷺ -
وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة - أو : سبع عشرة - مضت من رمضان ، وأصحاب رسول الله - ﷺ - يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة . فهزم الله المشركين ، وقتل منهم زيادة على السبعين ، وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه ، من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ابن مسعود ، قال في ليلة القدر : تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر
وقال : على شرطهما . وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا ، من حديث جعفر بن برقان ، عن رجل ، عنه . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب ، عن ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال الحسن بن علي : كانت ليلة " الفرقان يوم التقى الجمعان " لسبع عشرة من رمضان
إسناد جيد قوي . ورواه ابن مردويه ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ، عن علي قال : كانت ليلة الفرقان - ليلة التقى الجمعان - في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان . وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين
ولم يتابع على هذا ، وقول الجمهور مقدم عليه ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قال أبو جعفر: وهذا تعليم من الله عز وجل المؤمنين قَسْمَ غنائمهم إذا غنموها. يقول تعالى ذكره: واعلموا، أيها المؤمنون ، أن ما غنمتم من غنيمة.


واختلف أهل العلم في معنى " الغنيمة " و " الفيء ". فقال بعضهم: فيهما معنيان، كل واحد منهما غير صاحبه. * ذكر من قال ذلك: 16087 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن الحسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، وهذه الآية: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (سورة الحشر: 7) ، قال قلت: ما " الفيء "، وما " الغنيمة "؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم, وأخذوهم عنوةً، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو " غنيمة ", وأما الأرض فهو في سوادنا هذا " فيء ". (1)
وقال آخرون: " الغنيمة "، ما أخذ عنوة، و " الفيء "، ما كان عن صلح. * ذكر من قال ذلك: 16088 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان الثوري قال: " الغنيمة "، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، فيه الخمس, وأربعة أخماسه لمن شهدها. و " الفيء "، ما صولحوا عليه بغير قتال, وليس فيه خمس, هو لمن سمَّى الله.
وقال آخرون: " الغنيمة " و " الفيء "، بمعنى واحد. وقالوا: هذه الآية التي في " الأنفال "، ناسخة قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الآية ، (سورة الحشر: 7). * ذكر من قال ذلك: 16089 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، قال: كان الفيء في هؤلاء, ثم نسخ ذلك في " سورة الأنفال ", فقال: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فنسخت هذه ما كان قبلها في " سورة الأنفال ", (2) وجعل الخمس لمن كان له الفيء في " سورة الحشر ", وسائر ذلك لمن قاتل عليه. (3)
وقد بينا فيما مضى " الغنيمة ", وأنها المال يوصل إليه من مال من خوّل الله مالَه أهلَ دينه، بغلبة عليه وقهرٍ بقتال. (4)
فأما " الفيء ", فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك, وهو ما ردّه عليهم منها بصلح, من غير إيجاف خيل ولا ركاب. وقد يجوز أن يسمى ما ردّته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم " فيئًا ", لأن " الفيء "، إنما هو مصدر من قول القائل: " فاء الشيء يفيء فيئًا "، إذا رجع= و " أفاءه الله "، إذا ردّه. (5) غير أن الذي ردّ حكم الله فيه من الفيء بحكمه في " سورة الحشر "، (6) إنما هو ما وصفت صفته من الفيء، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب, لعلل قد بينتها في كتاب: (كتاب لطيف القول، في أحكام شرائع الدين)، وسنبينه أيضًا في تفسير " سورة الحشر "، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. (7)
وأما قول من قال: الآية التي في " سورة الأنفال "، ناسخةٌ الآيةَ التي في " سورة الحشر "، فلا معنى له, إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى. وقد بينا معنى " النسخ ", وهو نفي حكم قد ثبت بحكمٍ خلافه, في غير موضع، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (8)
وأما قوله: " من شيء " ، فإنه مرادٌ به: كل ما وقع عليه اسم " شيء "، مما خوّله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين، مما وقع فيه القَسْم، حتى الخيط والمِخْيط، (9) كما:- 16090 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، قال: المخيط من " الشيء ". 16091- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد بمثله. 16092- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم الفضل قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد, مثله.
القول في تأويل قوله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم قوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاحُ كلامٍ, (10) ولله الدنيا والآخرة وما فيهما, وإنما معنى الكلام: فإن للرسول خمسه. * ذكر من قال ذلك: 16093 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة. 16094- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: هذا مفتاح كلامٍ، لله الدنيا والآخرة. (11) 16095- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة. ثم قرأ: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال: وقوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام, لله ما في السموات وما في الأرض، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدًا. (12) 16096- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: " فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء. 16097 - حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم في قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء, وخُمس لله ورسوله, ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم. 16098 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قال: كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس, فأربعة أخماس لمن قاتل عليها, ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس, فخمس لله والرسول. 16099 - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا أبان, عن الحسن قال: أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. 16100 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل, عن عبد الملك, عن عطاء: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد. كان النبي ﷺ يحمل منه ويضع فيه ما شاء. (13) 16101- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا أبو عوانة, عن المغيرة, عن أصحابه, عن إبراهيم: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: كل شيء لله, الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإن لبيت الله خمسه وللرسول. * ذكر من قال ذلك: 16102 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع بن الجراح, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله ﷺ، يؤتَى بالغنيمة, فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه, فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة, وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل. 16103- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال: فكان يُجَاء بالغنيمة فتوضع, فيقسمها رسول الله ﷺ خمسة أسهم, فيجعل أربعة بين الناس، ويأخذ سهمًا, ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم, فما قَبَضَ عليه من شيء جعله للكعبة, فهو الذي سُمِّي لله, ويقول: " لا تجعلوا لله نصيبًا، فإن لله الدنيا والآخرة, ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم: سهم للنبي ﷺ , وسهم لذوي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل. (14)
وقال آخرون: ما سُمِّي لرسول الله ﷺ من ذلك، فإنما هو مرادٌ به قرابته, وليس لله ولا لرسوله منه شيء. * ذكر من قال ذلك: 16104 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس, فأربعة منها لمن قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله والرسول ولذي القربى = يعني قرابة النبي ﷺ = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي ﷺ , ولم يأخذ النبي ﷺ من الخمس شيئًا. والربع الثاني لليتامى, والربع الثالث للمساكين, والربع الرابع لابن السبيل. (15)
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: قوله: " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام "، وذلك لإجماع الحجة على أنّ الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم, ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية, لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها, فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية. وفي إجماع من ذكرت، الدلالةُ الواضحةُ على صحة ما اخترنا.
فأما من قال: " سهم الرسول لذوي القربى ", فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان ﷺ صرفه إلى ذوي قرابته, فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم، وقد:- 16105 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال: كان نبي الله ﷺ إذا غنم غنيمة جعلت أخماسًا, فكان خمس لله ولرسوله, ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي جُعل لله ولرسوله، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل (16) فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله, وخمس لذوي القربى. وخمس لليتامى, وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل. 16106 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي ﷺ , فقال: هو خُمْس الخمس. (17) 16107- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, وجرير عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله. 16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله. 16109 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه " ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله والرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسه لذوي القربى, وخمسه لليتامى, وخمسة للمساكين, ولابن السبيل خمسه.
وأما قوله: " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم. فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم. * ذكر من قال ذلك: 16110 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي, عن شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان آل محمد ﷺ لا تحلّ لهم الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس. 16111- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان النبي ﷺ وأهلُ بيته لا يأكلون الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس. 16112 - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبد السلام, عن خصيف, عن مجاهد قال: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء, فجعل لهم الخمس مكانَ الصدقة. 16113 - حدثني محمد بن عمارة قال، حدثنا إسماعيل بن أبان قال، حدثنا الصباح بن يحيى المزني, عن السدي, عن أبي الديلم قال، قال علي بن الحسين، رحمة الله عليه، لرجل من أهل الشأم: أما قرأت في " الأنفال ": " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية؟ قال: نعم! قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم! (18) 16114 - حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل, عن خصيف, عن مجاهد قال: هؤلاء قرابة رسول الله ﷺ الذين لا تحل لهم الصدقة. 16115 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن عطاء, عن ابن عباس: أن نَجْدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى, فكتب إليه كتابًا: " نـزعم أنا نحن هم, فأبى ذلك علينا قومنا ". (19) 16116- ...قال: حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه "، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله, وللرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسٌ لذوي القربى, وخمس لليتامى, وخمس للمساكين, ولابن السبيل خمسه.
وقال آخرون: بل هم قريش كلها. * ذكر من قال ذلك: 16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرني عبد الله بن نافع, عن أبي معشر, عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال: فكتب إليه ابن عباس: " قد كنا نقول: إنّا هم, فأبى ذلك علينا قومنا, وقالوا: قريش كلها ذوو قربى ". (20)
وقال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول الله ﷺ , ثم صار من بعده لوليّ الأمر من بعده. * ذكر من قال ذلك: 16118- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طُعْمة لرسول الله ﷺ ما كان حيًّا, (21) فلما توفي جُعل لوليّ الأمر من بعده.
وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً. وممن قال ذلك الشافعي, وكانت علته في ذلك ما: 16119 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا محمد بن إسحاق قال، حدثني الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن جبير بن مطعم قال: لما قَسَمَ رسول الله ﷺ سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه , فقلنا: يا رسول الله, هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك الله به منهم, أرأيت إخواننا بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا, وإنما نحن وهم منك بمنـزلة واحدة؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام, إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد! ثم شبَّك رسول الله ﷺ يديه إحداهما بالأخرى. (22)
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي, قولُ من قال: " سهم ذي القربى، كان لقرابة رسول الله ﷺ من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب "، لأنّ حليف القوم منهم, ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله ﷺ .
واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين= أعني سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذي القربى= بعد رسول الله ﷺ . فقال بعضهم: يُصرفان في معونة الإسلام وأهله. * ذكر من قال ذلك: 16120 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: جُعل سهم الله وسهم الرسول واحدًا، ولذي القربى, فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح. وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يُعْطَى غيرَهم. (23) 16121- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ﷺ . فقال قائلون: سهم النبي ﷺ , لقرابة النبي ﷺ = وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة= واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله, فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد, فذكر نحوه. (24) 16123 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر بن عبيد, عن الأعمش, عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي ﷺ في الكُرَاع والسلاح. (25) فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه. 16124 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية، قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة بين من قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: لله وللرسول ولذي القربى= يعني: قرابة النبي ﷺ = فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ﷺ , ولم يأخذ النبي ﷺ من الخمس شيئًا. فلما قبض الله رسوله ﷺ ردّ أبو بكر رضي الله عنه نصيبَ القرابة في المسلمين, فجعل يحمل به في سبيل الله, لأن رسول الله ﷺ قال: لا نورث, ما تركنا صدقة. (26) 16125- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله ﷺ , فلما تُوُفي، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله، صدقةً على رسول الله ﷺ . (27)
وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله ﷺ مع سهم رسول الله ﷺ، إلى ولي أمر المسلمين. * ذكر من قال ذلك: 16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عمرو بن ثابت, عن عمران بن ظبيان, عن حُكَيم بن سعد, عن علي رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس, ويلي الإمام سهم الله ورسوله. (28) 16127 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله ﷺ ما كان حيًّا, فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده. (29)
وقال آخرون: سهم رسول الله ﷺ مردود في الخمس, والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى, والمساكين, وابن السبيل. وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله ﷺ . * ذكر من قال ذلك: 16128 - حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الغفار قال، حدثنا المنهال بن عمرو قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانَا ومساكيننا.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا, أن سهم رسول الله ﷺ مردودٌ في الخمس, والخمس مقسوم على أربعة أسهم، على ما روي عن ابن عباس: للقرابة سهم, ولليتامى سهم, وللمساكين سهم, ولابن السبيل سهم، لأن الله أوجبَ الخمس لأقوام موصوفين بصفات, كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين. وقد أجمعوا أنّ حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم, فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم. فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم, كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه، إلى غير أهل السهمان الأخَر.
وأما " اليتامى "، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم. (30) و " المساكين "، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. (31) و " ابن السبيل "، المجتاز سفرًا قد انقُطِع به، (32) كما:- 16129 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: الخمس الرابع لابن السبيل, وهو الضيف الفقير الذي ينـزل بالمسلمين. (33)
القول في تأويل قوله : إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنوا أيها المؤمنون، أنما غنمتم من شيء فمقسوم القسم الذي بينته, وصدِّقوا به إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وبما أنـزل الله على عبده محمد ﷺ يوم فَرَق بين الحق والباطل ببدر, (34) فأبان فَلَج المؤمنين وظهورَهم على عدوهم, وذلك " يوم التقى الجمعان "، جمعُ المؤمنين وجمعُ المشركين، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين, وعلى غير ذلك مما يشاء = " قدير "، لا يمتنع عليه شيء أراده. (35)
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. * ذكر من قال ذلك: 16130 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان "، يعني: ب " الفرقان "، يوم بدر, فرَق الله فيه بين الحق والباطل. 16131 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. (36) 16132 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير= وإسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن عروة بن الزبير= يزيد أحدهما على صاحبه= في قوله: " يوم الفرقان " ، يوم فرق الله بين الحق والباطل, وهو يوم بدر, وهو أوّل مشهد شهده رسول الله ﷺ . وكان رأسَ المشركين عُتبةُ بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان, وأصحاب رسول الله ﷺ ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمئة. فهزم الله يومئذ المشركين, وقتل منهم زيادة على سبعين, وأسر منهم مثل ذلك. 16132م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن مقسم: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل. 16133- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن عثمان الجزري, عن مقسم في قوله: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل. (37) 16134 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " يوم بدر, و " بدر "، بين المدينة ومكة. 16135 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثني يحيى بن يعقوب أبو طالب, عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي, عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانت ليلة " الفرقان يوم التقى الجمعان "، لسبع عشرة من شهر رمضان. (38) 16136 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: " يوم التقى الجمعان " ، قال ابن جريج، قال ابن كثير: يوم بدر. 16137 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " ، أي: يوم فرقت بين الحق والباطل بقدرتي، (39) يوم التقى الجمعان منكم ومنهم. (40) 16138 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان "، وذاكم يوم بدر, يوم فرق الله بين الحق والباطل. ------------------- الهوامش : (1) في المطبوعة : " فهي في سوادنا " ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مستقيم . (2) في المطبوعة والمخطوطة : " ما كان قبلها في سورة الحشر " ، وسيأتي على الصواب كما أثبته في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ( بولاق ) ، ويعني بذلك أنها نسخت قوله في أول سورة الأنفال : " يسألونك عن الأنفال " . (3) الأثر : 16089 - سيأتي هذا الخبر مطولا في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ، 26 ( بولاق ) . (4) انظر تفسير " الغنيمة " فيما سلف في تفسير " النفل " ص : 361 - 385 . (5) انظر تفسير " فاء " فيما سلف 4 : 465 ، 466 . (6) في المطبوعة : " ... الذي ورد حكم الله فيه من الفيء يحكيه في سورة الحشر " ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام إفسادًا تامًا . (7) انظر ما سيأتي 28 : 24 - 27 ( بولاق ) . (8) انظر مقالته في " النسخ " في فهارس النحو والعربية وغيرهما ، وفي مواضع فيها مراجع ذلك كله في كتابه هذا . (9) " المخيط " ، الإبرة ، وهو ما خيط به . (10) يعني أنه افتتاح بذكر الله تعالى ذكره ، وانظر ما سلف 6 : 272 ، تعليق : 5 . (11) الأثران : 16093 ، 16094 - " الحسن بن محمد " ، هو " الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب " ، وهو " الحسن بن محمد بن الحنيفة " ، وهو الذي يروي عنه " قيس بن مسلم " ، لا يعني " الحسن البصري " . وهذا الخبر رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : 14 ، 326 ، 330 ، رقم : 39 ، 836 ، 846 وسيأتي مطولا برقم : 16121 . (12) الأثر : 16095 - " أحمد بن يونس " ، هو " أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي " ، مضى برقم : 2144 ، 2362 ، 5080 . و " أبو شهاب " ، هو " عبد ربه بن نافع الكناني " ، الحناط ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 42 . و " ورقاء " ، هو " ورقاء بن عمرو اليشكري " ، مضى برقم: 6534 . و " نهشل " ، هو " نهشل بن سعيد بن وردان النيسابوري " ، ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : " ليس بقوي ، متروك الحديث ، ضعيف الحديث " ، وقال ابن حبان : " يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب " . وقال البخاري : " أحاديثه مناكير ، قال إسحاق بن إبراهيم : ككان نهشل كذابًا " . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 2 115 ، وابن أبي حاتم 4 1 496 ، وميزان الاعتدال 3 : 243 . وانظر الخبر رقم : 16120 . وكان في المطبوعة : " فجعل سهم الله " ، غير ما في المخطوطة وحذف ، فأثبت ما في المخطوطة . (13) في المطبوعة : " ويصنع فيه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وقد قرأت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في خبر آخر : " يحمل منه ويعطي ، ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء " ص 14 ، 326 ، رقم : 40 ، 837 . (14) الأثران : 16102 ، 16013 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، من طريق حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ، بمثل لفظ الأول . كتاب الأموال : 14 ، 325 ، رقم 400 ، 835 . (15) الأثر : 16104 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ، بهذا الإسناد نفسه ، وبلفظه ، في كتاب الأموال ص : 13 ، 325 ، رقم : 37 ، 834 ، وفي آخره تفسير " ابن السبيل " ، قال : " وهو الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين " . وانظر ما سيأتي رقم : 16124 ، 16129 . (16) في المخطوطة خطأ ، أسقط " لرسوله " الثانية ، والكلام يقتضيها كما في المطبوعة ، وعلى هامش المخطوطة حرف " أ " عليها ثلاث نقط ، دلالة على موضع السقط . (17) الأثر : 16106 - " موسى بن أبي عائشة المخزومي " ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 11408 . و " يحيى بن الجزار العرفي " ، ثقة ، مضى برقم : 5425 . وكان في المخطوطة : " يحيى الجزار " ، والصواب ما في المطبوعة ، ولكنه يأتي في الذي يليه في المخطوطة على الصواب . ورواه أبو عبيد في الأموال ص : 13 ، رقم : 34 ، 35 ، وص : 324 ، رقم : 831 ، 832. (18) الأثر : 16113 - " إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي " ، ثقة ، صدوق في الرواية ، قال البزار : " إنما كان عيبه شدة تشيعه ، لا أنه غير عليه في السماع " ، وإما "إسماعيل بن أبان الغنوي " ، فهو كذاب ، ومضى إسماعيل الوراق برقم : 14550 . وأمَّا " صباح بن يحيى المزني " ، فهو شيعي أيضُا ، متروك ، بل متهم ، هكذا قال الحافظ ابن حجر والذهبي . وذكره البخاري ، فقال : " فيه نظر " ، وقال أبو حاتم : " شيخ " . مترجم في لسان الميزان 3 : 160 ، والكبير 2 2 315 ، وابن أبي حاتم 2 1 442 ، وميزان الاعتدال 1 : 462 . وأمَّا " أبو الديلم " ، فلم أعرف من يكون ، وهكذا أثبته من المخطوطة ، وهو في لمطبوعة : " عن ابن الديلمي " ، يعني " عبد الله بن فيروز الديلمي " ، التابعي الثقة ، ولا أظن أنه يروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وهذا إسناد هالك كما ترى . (19) الأثر : 16115 - " نجدة ابن عويمر الحروري " ، من رؤوس الخوارج . وكتاب ابن عباس إلى نجدة ، رواه أبو عبيدة في كتاب الأموال من طرق ص : 332 - 335 ، رقم : 850 - 852 ، وانظر ما سيأتي رقم : 16117 . (20) الأثر : 11617 - انظر التعليق السالف ، من طريق أبي معشر ، رواه أبو عبيد رقم : 850 ، مطولا ، بنحوه . (21) " الطعمة " ( بضم الطاء ) : الرزق والمأكلة ، يعني به الفيء . (22) الأثر : 16119 - رواه الشافعي في الأم من طرق ، منها طريق محمد بن إسحاق ، انظر الأم : 4 : 71 ، ورواه أبو داود في سننه 3 : 201 ، رقم : 2980 ، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الأموال : 331 ، رقم : 842 . (23) الأثر : 16120 - هذا مطول الأثر السالف ومختصره رقم : 16095 ، وقد شرحت إسناده هناك . (24) الأثران : 16121 ، 16122 - " الحسن بن محمد بن الحنفية " ، وقد سلف شرح إسناد هذا الخبر ، كما سلف مختصرًا برقم : 16093 ، 16094 . (25) " الكراع " ( بضم الكاف ) . اسم يجمع الخيل والسلاح . (26) الأثر : 16124 - مضى قبل صدره برقم : 16104 ، ومضى تخريجه هناك ، وانظر أيضًا من تمامه رقم : 16129 . (27) الأثر : 16125 - انظر ما سلف رقم : 16118 ، وما سيأتي 16127 . (28) الأثر : 16126 - " عمران بن ظبيان الحنفي " ، فيه نظر ، كان يميل إلى التشيع ، وضعفه العقيلي ، وابن عدي ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 300 ، مضى برقم : 12100. و " حكيم بن سعد الحنفي " ، " أبو تحيى " ، محله الصدق . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 1 87 ، وابن أبي حاتم 1 2 286 . و " حكيم " ، بضم الحاء ، مصغرًا . و " تحيي " بكسر التاء . (29) الأثر : 16127 - مضى بلفظه ، برقم : 16118 ، وانظر ما سلف : 16125 . (30) انظر تفسير " اليتامى " فيما سلف 7 : 541 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك . (31) انظر تفسير " المساكين " فيما سلف 10 : 544 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك . (32) انظر تفسير " ابن السبيل " فيما سلف 8 : 346 ، 347 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك . وقوله : " انقطع به " بالبناء للمجهول ، وهو إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو عطبت راحلته ، أو فنى زاده . (33) الأثر : 16129 - انظر ما سلف رقم : 16104 ، 16124 ، والتعليق عليهما . (34) انظر تفسير " الفرقان " فيما سلف ص : 487 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك . (35) انظر تفسير " قدير " فيما سلف من فهارس اللغة ( قدر ) . (36) الأثر : 16131 - انظر هذا الخبر بنصه فيما سلف رقم : 125 . (37) ( 1 ) الأثر : 16133 " عثمان الجزري "، مضى برقم : 15968 ، وأنه غير " عثمان ابن عمرو بن ساج " . وأحاديثه مناكير . (38) الأثر : 16135 - " يحيى بن يعقوب بن مدرك الأنصاري " ، أبو طالب القاص ، مترجم في الكبير 4 2 312 ، وابن أبي حاتم 4 2 198 ، ولسان الميزان 6 : 282 ، وميزان الاعتدال 3 : 306 ، قال البخاري : " منكر الحديث " ، وقال أبو حاتم : " محله الصدق ، لم يرو شيئا منكرًا ، وهو ثقة في الحديث ، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء " ، قال ابن أبي حاتم : " فسمعت أبي يقول : يحول من هناك " . و " أبو عون " ، " محمد بن عبيد الله الثقفي " ، مضى مرارًا آخرها رقم : 15925 ، وكان في المطبوعة : " عن ابن عون ، عن محمد بن عبد الله الثقفي " ، فأفسد الإسناد كل الإفساد ، وكان في المخطوطة : " عن ابن عون ، محمد بن عبيد الله الثقفي " ، وهو خطأ هين ، صوابه ما أثبت . (39) في المطبوعة : " أي : يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، أي : يوم التقى الجمعان " ، لعب بما في المخطوطة لعبًا ، فأساء وجانب الأمانة . ولم يكن في المخطوطة من خطأ إلا أنه كتب " فرق " مكان " فرقت " . والذي أثبته نص المخطوطة ، وسيرة ابن هشام . (40) الأثر : 16137 - سيرة ابن هشام 2 : 328 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16086 .

الآية 41 من سورة الأنفَال باللغة الإنجليزية (English) - (Sahih International) : Verse (41) - Surat Al-Anfal

And know that anything you obtain of war booty - then indeed, for Allah is one fifth of it and for the Messenger and for [his] near relatives and the orphans, the needy, and the [stranded] traveler, if you have believed in Allah and in that which We sent down to Our Servant on the day of criterion - the day when the two armies met. And Allah, over all things, is competent

الآية 41 من سورة الأنفَال باللغة الروسية (Русский) - Строфа (41) - Сура Al-Anfal

Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь

الآية 41 من سورة الأنفَال باللغة الاوردو (اردو میں) - آیت (41) - سوره الأنفَال

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسُولؐ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیڑ کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، (تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو) اللہ ہر چیز پر قادر ہے

الآية 41 من سورة الأنفَال باللغة التركية (Türkçe olarak) - Suresi (41) - Ayet الأنفَال

Eğer Allah'a ve hakkı batıldan ayıran o günde, iki topluluğun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız, bilin ki, ele geçirdiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ın, Peygamber'in ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcularındır. Allah her şeye Kadir'dir