(وَيَدْرَؤُا) الواو استئنافية ومضارع مرفوع (عَنْهَا) متعلقان بيدرأ (الْعَذابَ) مفعول به مقدم والجملة مستأنفة (أَنْ تَشْهَدَ) أن ناصبة ومضارع فاعله مستتر والجملة في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) (أَرْبَعَ) نائب مفعول مطلق وإعرابها كسابقها رقم 7
هي الآية رقم (8) من سورة النور تقع في الصفحة (350) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (18) ، وهي الآية رقم (2799) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم
يدرأ عنها العذاب : يدفع عنها العقوبة
وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله، إن كان زوجها صادقًا فى اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما.
(ويدرأ) أي يدفع (عنها العذاب) حد الزنا الذي ثبت بشهاداته (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيما رماها من الزنا.
ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها.( أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ْ)
( ويدرأ عنها العذاب ) يعني : الحد ،
يعني جلّ ذكره بقوله: ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ) : ويدفع عنها الحدّ. واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهاداتها الأربع، فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك، من أن الحدّ جلد مئة إن كانت بكرا، أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصنت. وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع، والتعانه: الحبس دون الحدّ. وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي وصفنا، قياسا على إجماع الجميع على أن الحدّ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به، أن الحدّ عليها واجب، فجعل الله أيمانه الأربع، والتعانه في الخامسة مخرجا له من الحدّ الذي يجب لها برميه إياها، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجا له منه في ذلك وزائلا به عنه الحدّ، فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحدّ عنه بذلك واجبا عليها حدّها، كما كان بزواله عنه بالشهود واجبا عليها، لا فرق بين ذلك، وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى (لطيف القول في شرائع الإسلام)، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. وقوله: ( أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ) يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله أربع أيمان: أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة، لمن الكاذبين فيما رماها من الزنا.
But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allah that indeed, he is of the liars
Наказание будет отвращено от нее, если она принесет четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет
اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص (اپنے الزام میں) جھوٹا ہے
Kocasının yalancılardan olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutması, cezayı kadından savar. Beşincisinde, kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını diler
Ella quedará libre de castigo si jura cuatro veces por Dios [ante un juez] que él miente