(لِلرِّجالِ) متعلقان بمحذوف خبر مقدم (نَصِيبٌ) مبتدأ مؤخر (مِمَّا) متعلقان بمحذوف صفة نصيب (تَرَكَ الْوالِدانِ) فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى (وَالْأَقْرَبُونَ) عطف على الوالدان والجملة صلة الموصول (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) إعرابها كسابقتها (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) مما بدل من مما الأولى (مِنْهُ) متعلقان بقل والجملة صلة الموصول (أَوْ كَثُرَ) عطف على قل. (نَصِيباً) مفعول مطلق لأنها بمعنى عطاء وقيل هي حال (مَفْرُوضاً) صفة منصوبة.
هي الآية رقم (7) من سورة النِّسَاء تقع في الصفحة (78) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (4) ، وهي الآية رقم (500) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم
مفروضا : واجبًا . أو مُقْتَطعا محدودا
للذكور -صغارًا أو كبارًا- نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرًا، في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء، وللنساء كذلك.
ونزل ردا لما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: (للرجال) الأولاد والأقرباء (نصيب) حظٌ (مما ترك الوالدان والأقربون) المتوفون (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه) أي المال (أو كثر) جعله الله (نصيبا مفروضا) مقطوعا بتسليمه إليهم.
كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس. فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ) : أي: قسط وحصة ( مِمَّا تَرَكَ ) أي: خلف ( الْوَالِدَان ) أي: الأب والأم ( وَالْأَقْرَبُونَ ) عموم بعد خصوص ( وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: ( نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك. وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) فتبارك الله أحسن الحاكمين.
قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ، ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ، فأنزل الله : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ) أي : الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله ( تعالى ) لكل منهم ، بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجية ، أو ولاء
القول في تأويل قوله : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الميِّت حصة من ميراثه، وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلَّف بعده وكثيره، حصة مفروضة، (1) واجبةٌ معلومة مؤقتة. (2)
For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share
Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел
مردوں کے لیے اُس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اُس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے
Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından, erkeklere hisse vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bunlar, az veya çok, belirli bir hissedir
A los varones les corresponde un porcentaje de la herencia que dejen los padres y parientes más cercanos, y a las mujeres otro porcentaje de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. Fuere poco o mucho, les corresponde [por derecho] un porcentaje determinado de la herencia