(وَاللَّاتِي) الواو للإستئناف اللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ (يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) فعل مضارع ونون النسوة فاعله والفاحشة مفعوله. (مِنْ نِسائِكُمْ) متعلقان بمحذوف حال (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ) الفاء واقعة في جواب الموصول لما فيه من شبه الشرط وفعل أمر وفاعل والجار والمجرور متعلقان بالفعل والجملة خبر المبتدأ (أَرْبَعَةً) مفعول به (مِنْكُمْ) متعلقان بمحذوف صفة أربعة (فَإِنْ شَهِدُوا) الفاء استئنافية إن شرطية شهدوا فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم فعل الشرط (فَأَمْسِكُوهُنَّ) مثل فاستشهدوا والهاء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط والجار والمجرور (فِي الْبُيُوتِ) متعلقان بالفعل قبلهما (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ) فعل مضارع منصوب بان المضمرة بعد حتى والهاء مفعوله (الْمَوْتُ) فاعله والمصدر المؤول في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بأمسكوهن. (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) فعل مضارع وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل أو بمحذوف حال من سبيلا والجملة معطوفة على ما قبلها.
هي الآية رقم (15) من سورة النِّسَاء تقع في الصفحة (80) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (4) ، وهي الآية رقم (508) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم
واللاتي يزنين من نسائكم، فاستشهدوا -أيها الولاة والقضاة- عليهن أربعة رجال عدول من المسلمين، فإن شهدوا عليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتهن بالموت، أو يجعل الله لهن طريقًا للخلاص من ذلك.
(واللاتي يأتين الفاحشة) الزنا (من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) أي من رجالكم المسلمين (فإن شهدوا) عليهن بها (فأمسكوهن) احبسوهن (في البيوت) وامنعوهن من مخالطة الناس (حتى يتوفاهن الموت) أي ملائكته (أو) إلى أن (يجعل الله لهن سبيلا) طريقا إلى الخروج منها أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مائة وتغريبها عاما ورجم المحصنة، وفي الحديث لما بين الحد قال "" خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا "" رواه مسلم.
أي: النساء ( اللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ) أي: الزنا، ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) أي: من رجالكم المؤمنين العدول. ( فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) أي: احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة. وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات ( حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ) أي: هذا منتهى الحبس. ( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) أي: طريقا غير الحبس في البيوت، وهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن.
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت; ولهذا قال : ( واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني : الزنا ( من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : كان الحكم كذلك ، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد ، أو الرجم . وكذا روي عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء الخراساني ، وأبي صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، والضحاك : أنها منسوخة
القول في تأويل قوله : وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " واللاتي يأتين الفاحشة " والنساء اللاتي يأتين = (1) بالزنا، أي يزنين (2) =" من نسائكم "، وهن محصنات ذوات أزواج أو غير ذوات أزواج =" فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "، يقول: فاستشهدوا عليهن بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم، يعني: من المسلمين =" فإن شهدوا " عليهن =" فامسكوهن في البيوت "، يقول: فاحبسوهن في البيوت (3) =" حتى يتوفاهن الموت "، يقول: حتى يمتن (4) =" أو يجعل الله لهن سبيلا "، يعني: أو يجعل الله لهن مخرجًا وطريقًا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة. (5)
Those who commit unlawful sexual intercourse of your women - bring against them four [witnesses] from among you. And if they testify, confine the guilty women to houses until death takes them or Allah ordains for them [another] way
Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (прелюбодеяние), призовите в свидетели четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока смерть не покончит с ними или пока Аллах не установит для них иной путь
تمہاری عورتوں میں سے جو بد کاری کی مرتکب ہوں اُن پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ اُن کے لیے کوئی راستہ نکال دے
Kadınlarınızdan zina edenlere, bunu isbat edecek aranızdan dört şahid getirin, şehadet ederlerse, ölünceye veya Allah onlara bir yol açana kadar evlerde tutun
Si una mujer es acusada de fornicación, deben declarar en su contra cuatro testigos [presenciales del acto]. Si los testigos confirman el hecho, condénenlas a reclusión perpetua en sus casas o hasta que Dios les conceda otra salida