متصفحك لا يدعم صوت HTML5
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ينظر في إعرابها الآية (253) (إِذا) ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه (تَدايَنْتُمْ) فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة (بِدَيْنٍ) متعلقان بتداينتم (إِلى أَجَلٍ) متعلقان بمحذوف صفة لدين (مُسَمًّى) صفة (فَاكْتُبُوهُ) الفاء رابطة اكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. (وَلْيَكْتُبْ) الواو عاطفة يكتب مضارع مجزوم (بَيْنَكُمْ) ظرف متعلق بيكتب (كاتِبٌ) فاعل (بِالْعَدْلِ) متعلقان بكاتب وقيل متعلقان بالفعل والجملة معطوفة (وَلا يَأْبَ) الواو عاطفة يأب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة (كاتِبٌ) فاعل (أَنْ يَكْتُبَ) المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به (كَما عَلَّمَهُ) الكاف حرف جر ما مصدرية علمه فعل ماض ومفعول به والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق والتقدير: أن يكتب كتابة مكتوبة مثل تعليم اللّه له (اللَّهُ) فاعل مرفوع (فَلْيَكْتُبْ) الفاء عاطفة يكتب فعل مضارع مجزوم والجملة معطوفة على ليكتب قبلها (وَلْيُمْلِلِ) كذلك الجملة معطوفة (الَّذِي) فاعل (عَلَيْهِ) متعلقان بمحذوف خبر مقدم (الْحَقُّ) مبتدأ والجملة صلة الموصول (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) يتق مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر (اللَّهُ) لفظ الجلالة مفعول به (رَبَّهُ) بدل من اللّه والجملة معطوفة (وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومنه متعلقان بمحذوف حال من شيئا أو بالفعل قبلهما، شيئا مفعول به (فَإِنْ كانَ) الفاء استئنافية إن شرطية كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط (الَّذِي) اسم موصول اسم كان (عَلَيْهِ) متعلقان بخبر المبتدأ (الْحَقُّ) (سَفِيهًا) خبر كان (أَوْ ضَعِيفًا) عطف والجملة الاسمية صلة الموصول. (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ) الجملة معطوفة على سفيها (أَنْ يُمِلَّ) المصدر المؤول في محل نصب مفعول به (هُوَ) ضمير منفصل توكيد للفاعل المستتر في الفعل يمل (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الفاء رابطة، يملل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور، وليه فاعله، والجملة في محل جزم جواب الشرط (وَاسْتَشْهِدُوا) فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة (شَهِيدَيْنِ) مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى (مِنْ رِجالِكُمْ) متعلقان باستشهدوا أو بشهيدين (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ) الفاء استئنافية إن شرطية لم جازمة يكونا مضارع ناقص مجزوم بحذف النون والألف اسمها وهو فعل الشرط (رَجُلَيْنِ) خبرها منصوب بالياء لأنه مثنى (فَرَجُلٌ) الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط (رجل) مبتدأ أي رجل شاهد (وَامْرَأَتانِ) عطف. (مِمَّنْ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل (تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة صلة الموصول (أَنْ تَضِلَّ) المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب على أنه مفعول لأجله أي غاية تذكير أحداهما الأخرى. (إِحْداهُما) فاعل (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) الفاء عاطفة ومضارع وفاعله إحداهما ومفعوله الأخرى والجملة معطوفة (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) لا ناهية، يأب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الشُّهَداءِ) فاعل والجملة معطوفة (إِذا ما دُعُوا) إذا ظرفية شرطية ما زائدة دعوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة، وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله. (وَلا تَسْئَمُوا) الواو عاطفة. تسأموا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل (أَنْ تَكْتُبُوهُ) المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: ولا تسأموا من كتابته، وقيل مفعول به (صَغِيرًا) حال (أَوْ كَبِيرًا) عطف على صغير (إِلى أَجَلِهِ) متعلقان بمحذوف حال أي: ثابتا إلى أجله (ذلِكُمْ) اسم إشارة مبتدأ (أَقْسَطُ) خبر (عِنْدَ) ظرف متعلق بأقسط (اللَّهُ) لفظ الجلالة مضاف إليه (وَأَقْوَمُ) عطف على أقسط (لِلشَّهادَةِ) متعلقان بأقوم. وجملة (ذلِكُمْ أَقْسَطُ) استئنافية لا محل لها (وَأَدْنى) عطف على وأقوم (أَلَّا تَرْتابُوا) أن المصدرية والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر التقدير: أدنى في عدم الريبة (أَلَّا) أداة استثناء (أَنْ تَكُونَ) تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسمها محذوف تقديره: إلا أن تكون التجارة تجارة... والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. ويجوز إعراب تكون تامة (تِجارَةً) اسم تكون (حاضِرَةً) صفة لتجارة (تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ) مضارع وفاعل وظرف متعلق بالفعل والجملة صفة ثانية (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ) الفاء عاطفة، ليس فعل ماض ناقص، عليكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم (جُناحٌ) اسمها (أَلَّا تَكْتُبُوها) المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح (وَأَشْهِدُوا) فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة (إِذا) ظرف يتضمن معنى الشرط (تَبايَعْتُمْ) فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة لأنها وليت الظرف إذا (وَلا يُضَارَّ) الواو عاطفة لا ناهية جازمة يضار فعل مضارع مجزوم وحرك بالفتح للتخفيف وهو مبني للمجهول. (كاتِبٌ) نائب فاعل (وَلا شَهِيدٌ) عطف. (وَإِنْ تَفْعَلُوا) الواو عاطفة إن شرطية جازمة تفعلوا مضارع مجزوم والواو فاعل وهو فعل الشرط (فَإِنَّهُ) الفاء رابطة لجواب الشرط (إنه فُسُوقٌ) إن واسمها وخبرها (بِكُمْ) متعلقان بمحذوف صفة لفسوق. والجملة في محل جزم جواب الشرط. (وَاتَّقُوا اللَّهَ) فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة. (وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ) الواو استئنافية وفعل مضارع ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) اللّه لفظ الجلالة مبتدأ (عَلِيمٌ) خبره تعلق به الجار والمجرور (شَيْءٍ) مضاف إليه.
هي الآية رقم (282) من سورة البَقَرَة تقع في الصفحة (48) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (3) ، وهي الآية رقم (289) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم
و ليملل : وليمل و ليقرّ ، لا يبخس منه : لا ينقص من الحقّ الذي عليه ، أن يملّ هو : أن يملي و يقرّ بنفسه ، لا يأب : لا يمتنع ، لا تسأموا : لا تملّوا لا تضجروا ، أقسط : أعدل ، أقوم للشهادة : أثبت لها و أعون على آدائها ، أدنى : أقرب ، فسوق : خروج عن الطاعة إلى المعصية
يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا ﷺ إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع. ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن، وليراقب ربه، ولا ينقص من دينه شيئا. فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه، أو كان صغيرًا أو مجنونًا، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة. فإن لم يوجد رجلان، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم. ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله. لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا حاجة إلى الكتابة، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله. ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالَّة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به، ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك.
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) تعاملتم (بدين) كسلم وقرض (إلى أجل مسمى) معلوم (فاكتبوه) استيثاقا ودفعا للنزاع (وليكتب) كتاب الدين (بينكم كاتب بالعدل) بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص (ولا يأب) يمتنع (كاتب) من (أن يكتب) إذا دُعي إليها (كما علَّمه الله) أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بيأب (فليكتب) تأكيد (وليملل) على الكاتب (الذي عليه الحق) الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه (وليتق الله ربه) في إملائه (ولا يبخس) ينقص (منه) أي الحق (شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها) مبذرا (أو ضعيفا) عن الإملاء لصغر أو كبر (أو لا يستطيع أن يُملَّ هو) لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك (فَلْيُمْلِلْ وليُّه) متولي أمره من والد ووصي وقيِّم ومترجم (بالعدل واستشهدوا) أشهدوا على الدَّين (شهيدين) شاهدين (من رجالكم) أي بالغي المسلمين الأحرار (فإن لم يكونا) أي الشهيدان (رجلين فرجل وامرأتان) يشهدون (ممن ترضون من الشهداء) لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل (أن تضل) تنسى (إحداهما) الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن (فَتُذكِّرَ) بالتخفيف والتشديد (إحداهما) الذاكرة (الأخرى) الناسية وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر أن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه (ولا يأب الشهداء إذا ما) زائدة (دُعوا) إلى تحمل الشهادة وأدائها (ولا تسأموا) تملوا من (أن تكتبوه) أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك (صغيرا) كان (أو كبيرا) قليلا أو كثيرا (إلى أجله) وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه (ذلكم) أي الكتب (أقسط) أعدل (عند الله وأقوم للشهادة) أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها (وأدنى) اقرب إلى (أ) ن (لا ترتابوا) تشكوا في قدر الحق والأجل (إلا أن تكون) تقع (تجارةٌ حاضرةٌ) وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة (تديرونها بينكم) أي تقبضونها ولا أجل فيها (فليس عليكم جُناح) في (ألا تكتبوها) والمراد بها المتجر فيه (وأشهدوا إذا تبايعتم) عليه فأنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب (ولا يُضارّ كاتب ولا شهيد) صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفها ما لا يليق في الكتابة والشهادة (وإن تفعلوا) ما نُهيتم عنه (فإنه فسوق) خروج عن الطاعة لاحق (بكم واتقوا الله) في أمره ونهيه (ويعلمكم الله) مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف (والله بكل شيء عليم).
هذه آية الدين، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار، أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز، الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول، الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم، الخامس: أمر الكاتب أن يكتب، السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته، السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، الثامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله: ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا، العاشر: قوله: ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) أي: لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم، الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين، الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا، الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا، الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته، السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه، السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار، الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله ( بالعدل ) التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق، العشرون: ثبوت الولاية في الأموال، الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، لا على وليهم، الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة، خوفا من تلاف أموالهم، الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر، الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم، السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا، السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي، الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والعبد البالغ من رجالنا، الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل، الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها، الثالث والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: ( فتذكر إحداهما الأخرى ) الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله: ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء، السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود، الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه ( أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر، التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين، الأربعون: قوله: ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة، الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على جعل قوله: ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: ( فإنه فسوق بكم ) ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. الثامن والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: ( ممن ترضون من الشهداء ) التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته، الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.
هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم ، وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال ، حدثني سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله ﷺ : " إن أول من جحد آدم ، عليه السلام ، أن الله لما خلق آدم ، مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، فقال : أي رب ، من هذا ؟ قال : هو ابنك داود
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل القول في تأويل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) يعني بذلك جل ثناؤه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ( إذا تداينتم ) يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به , أو تعاطيتم , أو أخذتم به ( إلى أجل مسمى ) يقول : إلى وقت معلوم وقتموه بينكم . وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز . السلم شرى أجل بيعه يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه , ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه . وكان ابن عباس يقول : نزلت هذه الآية في السلم خاصة . ذكر الرواية عنه بذلك : 4946 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يحيى بن عيسى الرملي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , قال : قال ابن عباس في : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قال : السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثني محمد بن عبد الله المخزومي , قال : ثنا يحيى بن الصامت , قال : ثنا ابن المبارك , عن سفيان , عن أبي حيان , عن ابن أبي نجيح , عن ابن عباس : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ) قال : نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثنا علي بن سهل , قال : ثنا يزيد بن أبي الزرقاء , عن سفيان , عن أبي حيان , عن رجل , عن ابن عباس , قال : نزلت هذه الآية : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن محبب , قال : ثنا سفيان , عن أبي حيان التيمي , عن رجل , عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) في السلف في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 4947 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا معاذ بن هشام , قال : ثني أبي , عن قتادة , عن أبي حيان , عن ابن عباس , قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل قد أحله , وأذن فيه . ويتلو هذه الآية : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فإن قال قائل : وما وجه قوله : ( بدين ) وقد دل بقوله : ( إذا تداينتم ) عليه ؟ وهل تكون مداينة بغير دين , فاحتيج إلى أن يقال بدين ؟ قيل : إن العرب لما كان مقولا عندها تداينا بمعنى تجازينا وبمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين , أبان الله بقوله " بدين " المعنى الذي قصد تعريفه من قوله " تداينتم " حكمه , وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة . وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) 15 30 ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع .مسمى القول في تأويل قوله تعالى : ( فاكتبوه ) يعني جل ثناؤه بقوله : ( فاكتبوه ) فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض . واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه , هل هو واجب أو هو ندب ؟ فقال بعضهم : هو حق واجب , وفرض لازم . ذكر من قال ذلك : 4948 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك في قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال : من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى . 4950 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال : فمن ادان دينا فليكتب , ومن باع فليشهد . 4951 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) فكان هذا واجبا . 4952 - وحدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع بمثله , وزاد فيه : قال : ثم قامت الرخصة والسعة . قال : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) 4953 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد , فلما حل ماله جحده صاحبه , فدعا ربه , فلم يستجب له , لأنه قد عصى ربه . وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا , فنسخه قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ذكر من قال ذلك : 4954 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن ابن شبرمة , عن الشعبي , قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب , ولا تشهد ; لقوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال ابن عيينة : قال ابن شبرمة عن الشعبي : إلى هذا انتهى . 4955 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عامر في هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) حتى بلغ هذا المكان : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) قال : رخص في ذلك , فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 4956 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون , عن عمرو , عن عاصم , عن الشعبي , قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب . 4957 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن الشعبي قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله . 4958 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قال غير عطاء : نسخت الكتاب والشهادة : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) 4959 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : نسخ ذلك قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) قال : فلولا هذا الحرف لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء , أو برهن , فلما جاءت هذه نسخت هذا كله , صار إلى الأمانة . 4960 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا يزيد بن زريع , عن سليمان التيمي , قال : سألت الحسن قلت : كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله عز وجل يقول : ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عامر في هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) حتى بلغ هذا المكان : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) قال : رخص في ذلك , فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 4961 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن داود , عن الشعبي في قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال : إن أشهدت فحزم , وإن لم تشهد ففي حل وسعة . 4962 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , عن إسماعيل بن أبي خالد , قال : قلت للشعبي : أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشيء , أحتم عليه أن يشهد ؟ قال : فقرأ إلى قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قد نسخ ما كان قبله . 4963 - حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا محمد بن مروان العقيلي , قال : ثنا عبد الملك بن أبي نضرة , عن أبي سعيد الخدري : أنه قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قال : فقرأ إلى : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) قال : هذه نسخت ما قبلها .فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه القول في تأويل قوله تعالى : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) يعني بذلك جل ثناؤه : ( وليكتب ) كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين ( كاتب بالعدل ) يعني بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما , بما لا يحيف ذا الحق حقه , ولا يبخسه , ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل , ولا يلزمه ما ليس عليه . كما : 4964 - حدثنا بشر قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة في قوله : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) قال : اتقى الله كاتب في كتابه , فلا يدعن منه حقا , ولا يزيدن فيه باطلا . وأما قوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فإنه يعني : ولا يأبين كاتب استكتب ذلك أن يكتب بينهم كتاب الدين , كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك , وحرمه كثيرا من خلقه . وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق . ذكر من قال ذلك : 4965 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله عز وجل : ( ولا يأب كاتب ) قال : واجب على الكاتب أن يكتب . 4966 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء قوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم . قال ابن جريج وقال مجاهد : واجب على الكاتب أن يكتب . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) بمثله . 4967 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر وعطاء قوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) قالا : إذا لم يجدوا كاتبا فدعيت فلا تأب أن تكتب لهم . ذكر من قال هي منسوخة . قد ذكرنا جماعة ممن قال : كل ما في هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بالآية التي في آخرها , وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض المعاني : 4968 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( ولا يأب كاتب ) قال : كانت عزيمة فنسختها : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) 4969 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فكان هذا واجبا على الكتاب . وقال آخرون : هو على الوجوب , ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه . ذكر من قال ذلك : 4970 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) يقول : لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغا . والصواب من القول في ذلك عندنا , أن الله عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم , وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل , وأمر الله فرض لازم , إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب . ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك , وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد , فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه , ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه . ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به , حيث لا سبيل إلى الكتاب , أو إلى الكاتب فأما والكتاب والكاتب موجودان , فالفرض إذا كان الدين إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله : ( فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها , فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر , فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء . ولو وجب أن يكون قوله : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ناسخا قوله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) لوجب أن يكون قوله : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) 5 6 ناسخا الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه , وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) 5 6 وأن يكون قوله في كفارة الظهار : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) 58 4 ناسخا قوله : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) 58 3 فيسأل القائل إن قول الله عز وجل : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ناسخ قوله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ما الفرق بينه وبين القائل في التيمم وما ذكرنا قوله , فزعم أن كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه في حال الضرورة حكمه في كل أحواله , نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوخ بقوله : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) ؟ فإن قال : الفرق بيني وبينه أن قوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) كلام منقطع عن قوله : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) وقد انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتب بقوله : ( فرهان مقبوضة ) وإنما عنى بقوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا ) إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى , فأمن بعضكم بعضا , فليؤد الذي اؤتمن أمانته . قيل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس وقد انقضى الحكم في الدين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله : ( ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) ؟ وأما الذين زعموا أن قوله : ( فاكتبوه ) وقوله : ( ولا يأب كاتب ) على وجه الندب والإرشاد , فإنهم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك , ثم يعارضون بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه , ويسألون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وأنكروه في غيره , فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا بالآخر مثله . ذكر من قال العدل في قوله : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) الحق .الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه القول في تأويل قوله تعالى : ( فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) يعني بذلك : فليكتب الكاتب , وليملل الذي عليه الحق , وهو الغريم المدين . يقول : ليتول المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب , وليتق الله ربه المملي الذي عليه الحق , فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا , أن ينقصه منه ظلما , أو يذهب به منه تعديا , فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسناته , أو أن يتحمل من سيئاته . كما : 4971 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : ( فليكتب وليملل الذي عليه الحق ) فكان هذا واجبا , ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) يقول : لا يظلم منه شيئا . 4972 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ( ولا يبخس منه شيئا ) قال : لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا إذا أملى .شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه القول في تأويل قوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) يعني بقوله جل ثناؤه : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ) فإن كان المدين الذي عليه المال سفيها , يعني جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب . كما : 4973 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) أما السفيه : فالجاهل بالإملاء والأمور . وقال آخرون : بل السفيه في هذا الموضع الذي عناه الله : الطفل الصغير . ذكر من قال ذلك : 4974 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) أما السفيه : فهو الصغير . 4975 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ) قال : هو الصبي الصغير , ( فليملل وليه بالعدل ) وأولى التأويلين بالآية , تأويل من قال : السفيه في هذا الموضع : الجاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه , لما قد بينا قبل من أن معنى السفه في كلام العرب : الجهل . وقد يدخل في قوله : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) كل جاهل بصواب ما يمل من خطئه من صغير وكبير , وذكر وأنثى . غير أن الذي هو أولى بظاهر الآية أن يكون مرادا بها كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه من بالغي الرجال الذين لا يولى عليهم , والنساء ; لأنه أجل ذكره ابتدأ الآية بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى ) والصبي ومن يولى عليه لا يجوز مداينته , وأن الله عز وجل قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مع السفيه الضعيف ومن لا يستطيع إملاله , ففي فصله جل ثناؤه الضعيف من السفيه ومن لا يستطيع إملاء الكتاب في الصفة التي وصف بها كل واحد منهم ما أنبأ عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة الذين بين الله صفاتهم غير الصنفين الآخرين . وإذا كان ذلك كذلك , كان معلوما أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على الإملال , غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه , وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاجز عن إملاله وإن كان شديدا رشيدا إما لعي لسانه أو خرس به , وأن الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو الممنوع من إملاله , إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه , وإما لغيبته عن موضع الإملال فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب . فوضع الله عنهم فرض إملال ذلك للعلل التي وصفنا إذا كانت بهم , وعذرهم بترك الإملال من أجلها , وأمر عند سقوط فرض ذلك عليهم ولي الحق بإملاله فقال : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) يعني ولي الحق . ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الصغير , وأن الضعيف هو الكبير الأحمق ; لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله : ( أو لا يستطيع أن يمل هو ) هو العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الأمر في أموالهم وأنفسهم عن الإملال , إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل , وإما لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك معناه , بطل معنى قوله : ( فليملل وليه بالعدل ) لأن العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا , ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره . وفي صحة معنى ذلك ما يقضي على فساد قول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الطفل الصغير أو الكبير الأحمق . ذكر من قال ذلك : 4976 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) يقول : ولي الحق . 4977 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) قال : يقول : إن كان عجز عن ذلك أمل صاحب الدين بالعدل . ذكر الرواية عمن قال : عنى بالضعيف في هذا الموضع : الأحمق . وبقوله : ( فليملل وليه بالعدل ) ولي السفيه والضعيف . 4978 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ) قال : أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل . 4979 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : أما الضعيف , فهو الأحمق . 4980 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : أما الضعيف فالأحمق . 4981 - حدثنا يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ) لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك , فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه . وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب في ذلك . وأما قوله : ( فليملل وليه بالعدل ) فإنه يعني بالحق .بالعدل واستشهدوا شهيدين من القول في تأويل قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) يعني بذلك جل ثناؤه : واستشهدوا على حقوقكم شاهدين , يقال : فلان شهيدي على هذا المال وشاهدي عليه . وأما قوله : ( من رجالكم ) فإنه يعني من أحراركم المسلمين دون عبيدكم , ودون أحراركم الكفار . كما : 4982 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) قال : الأحرار . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا علي بن سعيد , عن هشيم , عن داود بن أبي هند , عن مجاهد , مثله .رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من القول في تأويل قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) يعني بذلك جل ثناؤه : فإن لم يكونا رجلين , فليكن رجل وامرأتان على الشهادة . ورفع الرجل والمرأتان بالرد على الكون , وإن شئت قلت : فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك , وإن شئت فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه ; وإن قلت : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كان صوابا كل ذلك جائز , ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل : فإن لم يكونا رجلين , فاستشهدوا رجلا وامرأتين . وقوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم . كما : 4983 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) يقول في الدين , ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء . يقول : عدول . 4984 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم , ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء )الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما القول في تأويل قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) بفتح الألف من " أن " ونصب " تضل " و " تذكر " , بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت . وهو عندهم من المقدم الذي معناه التأخير ; لأن التذكير عندهم هو الذي يجب أن يكون مكان تضل , لأن المعنى ما وصفنا في قولهم . وقالوا : إنما نصبنا " تذكر " , لأن الجزاء لما تقدم اتصل بما قبله فصار جوابه مردودا عليه , كما تقول في الكلام : إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى , بمعنى أنه ليعجبني أن يعطى السائل إن سأل أو إذا سأل , فالذي يعجبك هو الإعطاء دون المسألة . ولكن قوله " أن يسأل " لما تقدم اتصل بما قبله , وهو قوله : " ليعجبني " فتح " أن " ونصب بها , ثم أتبع ذلك قوله : " يعطى " , فنصبه بنصب قوله : " ليعجبني أن يسأل " , نسقا عليه , وإن كان في معنى الجزاء . وقرأ ذلك آخرون كذلك , غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من " تذكر " وتخفيف كافها . وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك . وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه : فتصير إحداهما الأخرى ذكرا باجتماعهما , بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت , كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدين , لأن شهاده كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد , فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور . فكأن كل واحدة منهما في قول متأولي ذلك بهذا المعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا ; وذهب إلى قول العرب : لقد أذكرت بفلان أمه , أي ولدته ذكرا , فهي تذكر به , وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد . وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينة أنه كان يقوله . 4985 - حدثت بذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال : حدثت عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس تأويل قوله : ( فتذكر إحداهما الأخرى ) من الذكر بعد النسيان إنما هو من الذكر , بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر . وكان آخرون منهم يوجهونه إلى أنه بمعنى الذكر بعد النسيان . وقرأ ذلك آخرون : " إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " بكسر " إن " من قوله : " إن تضل " ورفع " تذكر " وتشديده . كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان , إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك , وانقطاع ذلك عما قبله . ومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذلك : واستشهدوا شهيدين من رجالكم , فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء , فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى ; على استئناف الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية . وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه . وإنما نصب الأعمش " تضل " لأنها في محل جزم بحرف الجزاء , وهو " إن " . وتأويل الكلام على قراءته : إن تضلل , فلما أدغمت إحدى اللامين في الأخرى حركها إلى أخف الحركات ورفع تذكر بالفاء , لأنه جواب الجزاء . والصواب من القراءة عندنا في ذلك قراءة من قرأه بفتح " أن " من قوله : ( أن تضل إحداهما ) وبتشديد الكاف من قوله : ( فتذكر إحداهما الأخرى ) ونصب الراء منه , بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان في إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى . وأما نصب " فتذكر " فبالعطف على " تضل " , وفتحت " أن " بحلولها محل " كي " , وهي في موضع جزاء , والجواب بعده اكتفاء بفتحها , أعني بفتح " أن " من " كي " ونسق الثاني , أعني " فتذكر " على " تضل " , ليعلم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر قد دل عليه وأدى عن معناه وعمله , أي عن " كي " . وإنما اخترنا ذلك في القراءة لإجماع الحجة من قدماء القراء والمتأخرين على ذلك , وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بما انفرد به عنهم , ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها . وأما اختيارنا " فتذكر " بتشديد الكاف , فإنه بمعنى تأدية الذكر من إحداهما على الأخرى وتعريفها بإنهاء ذلك لتذكر , فالتشديد به أولى من التخفيف . وأما ما حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه , فتأويل خطأ لا معنى له لوجوه شتى : أحدها : أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل . والثاني : أنه معلوم بأن ضلال إحدى المرأتين في الشهادة التي شهدت عليها إنما هو خطؤها عنها بنسيانها إياها كضلال الرجل في دينه إذا تحير فيه , فعدل عن الحق , وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها فيها ؟ فالضالة منهما في شهادتها حينئذ لا شك أنها إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار , إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته , فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك , كما يقال للشيء القوي في عمله : ذكر , وكما يقال للسيف الماضي في ضربه : سيف ذكر , ورجل ذكر , يراد به ماض في عمله , قوي البطش , صحيح العزم . فإن كان ابن عيينة هذا أراد , فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك ؟ إلا أنه إذا تأول ذلك كذلك , صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه , وإن خالفت القراءة بذلك المعنى القراءة التي اخترناها بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله : فتذكر , ولا نعلم أحدا تأول ذلك كذلك , ويستحب قراءته كذلك بذلك المعنى . فالصواب في قوله إذ كان الأمر عاما على ما وصفنا ما اخترنا . ذكر من تأول قوله : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) نحو تأويلنا الذي قلنا فيه : 4986 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) علم الله أن ستكون حقوق , فأخذ لبعضهم من بعض الثقة , فخذوا بثقة الله , فإنه أطوع لربكم , وأدرك لأموالكم . ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا , وإن كان فاجرا فبالحري أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودا . 4987 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) يقول : أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى . 4988 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( أن تضل إحداهما ) يقول : تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى . 4989 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( أن تضل إحداهما ) يقول : إن تنس إحداهما , تذكرها الأخرى . 4990 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) قال : كلاهما لغة وهما سواء , ونحن نقرأ : ( فتذكر )الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما القول في تأويل قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية , فقال بعضهم : معناه : لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق . ذكر من قال ذلك : 4991 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم , فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم . قال : وكان قتادة يتأول هذه الآية : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ليشهدوا لرجل على رجل . 4992 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا , فلا يتبعه أحد منهم , فأنزل الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) 4993 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة . وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء , إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره , فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب . ذكر من قال ذلك : 4994 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا سفيان , عن جابر , عن الشعبي , قال : ( لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إن شاء شهد , وإن شاء لم يشهد , فإذا لم يوجد غيره شهد . وقال آخرون : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه , والقيام بما عنده من الشهادة من الإجابة . ذكر من قال ذلك : 4995 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عامر , عن الحسن : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة . 4996 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك : شهادة أن تشهد , ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة . 4997 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده , ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن يونس , عن الحسن : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لإقامتها , ولا يبدأ بها إذا دعاه ليشهده , وإذا دعاه ليقيمها . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها . ذكر من قال ذلك : 4998 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا شهد . * - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقول : إذا كانوا قد أشهدوا . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت . 4999 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا ليث , عن مجاهد في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا كانت شهادة فأقمها , فإذا دعيت لتشهد , فإن شئت فاذهب , وإن شئت فلا تذهب . 5000 - حدثنا سوار بن عبد الله , قال : ثنا عبد الملك بن الصباح , عن عمران بن حدير , قال : قلت لأبي مجلز : ناس يدعونني لأشهد بينهم , وأنا أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره , فإذا شهدت فأجب إذا دعيت . 5001 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن جابر , عن عامر , قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد . 5002 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا هشيم , عن يونس , عن عكرمة في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : لإقامة الشهادة . 5003 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن أبي عامر , عن عطاء قال : في إقامة الشهادة . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : ثنا أبو عامر المزني , قال : سمعت عطاء يقول : ذلك في إقامة الشهادة , يعني قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) 5004 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا أبو حرة , أخبرنا عن الحسن : أنه سأله سائل قال : أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها ؟ قال : فلا تجب إن شئت . 5005 - حدثنا يعقوب , قال : ثنا هشيم , عن مغيرة , قال : سألت إبراهيم قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشهد إن شئت . 5006 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عامر , عن عطاء , قال : للإقامة . 5007 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن شريك , عن سالم الأفطس , عن سعيد بن جبير : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا كانوا قد شهدوا . * - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن شريك , عن سالم , عن سعيد : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : هو الذي عنده الشهادة . 5008 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقول : لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا . 5009 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ؟ قال : هم الذين قد شهدوا . قال : ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى , وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب , ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ; الشهداء كثير . 5010 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها . 5011 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : ( ولا يأب الشهداء ) قال : كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها . 5012 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : إذا كتب الرجل شهادته , أو أشهد لرجل فشهد , والكاتب الذي يكتب الكتاب ; دعوا إلى مقطع الحق , فعليهم أن يجيبوا , وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه . وقال آخرون : هو أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة , ولكنه أمر ندب لا فرض . ذكر من قال ذلك : 5013 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم , قال : ثنا أبو قتيبة , عن فضيل بن مرزوق , عن عطية العوفي في قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : أمرت أن تشهد , فإن شئت فاشهد , وإن شئت فلا تشهد . 5014 - حدثني أبو العالية , قال : ثنا أبو قتيبة , عن محمد بن ثابت العصري , عن عطاء , بمثله . وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له . وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره , لأن الله عز وجل قال : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء , وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك , فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم عليه اسم الشهداء , فأما قبل أن يستشهدوا على شيء فغير جائز أن يقال لهم شهداء , لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له شاهد , بمعنى أنه سيشهد , أو أنه يصلح لأن يشهد وإن كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره , أو من قد قام بشهادته , فلزمه لذلك هذا الاسم ; كان معلوما أن المعني بقوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهادة أو شهد , فدعي إلى القيام بها , لأن الذي لم يستشهد ولم يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد , لما قد وصفنا قبل . مع أن في دخول الألف واللام في " الشهداء " دلالة واضحة على أن المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة , وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) وإذا كان ذلك كذلك , كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا ; ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل : ولا يأب شاهد إذا ما دعي . غير أن الأمر وإن كان كذلك , فإن الذي نقول به في الذي يدعى لشهادة ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة , فإن الفرض عليه إجابة داعيه إليها كما فرض على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه , ففرض عليه أن يكتب , كما فرض على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام , فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله فسأله تعليمه , وبيان ذلك له أن يعلمه ويبينه له . ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية , ولكن بأدلة سواها , وهي ما ذكرنا . وقد فرضنا على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق أخيه المسلم . والشهداء : جمع شهيد .دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى القول في تأويل قوله تعالى : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) يعني بذلك جل ثناؤه : ولا تسأموا أيها الذين تداينون الناس إلى أجل أن تكتبوا صغير الحق , يعني قليله أو كبيره - يعني أو كثيره - ( إلى أجله ) إلى أجل الحق , فإن الكتاب أحصى للأجل والمال . 5015 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن شريك عن ليث , عن مجاهد : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) قال : هو الدين . ومعنى قوله : ( ولا تسأموا ) لا تملوا , يقال منه : سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمة , ومنه قول لبيد : ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ومنه قول زهير : سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم يعني مللت . وقال بعض نحويي البصريين : تأويل قوله : ( إلى أجله ) إلى أجل الشاهد , ومعناه : إلى الأجل الذي تجوز شهادته فيه . وقد بينا القول فيه .أجله ذلكم أقسط عند القول في تأويل قوله تعالى : ( ذلكم أقسط عند الله ) يعني جل ثناؤه بقوله : ذلكم اكتتاب كتاب الدين إلى أجله , ويعني بقوله أقسط : أعدل عند الله , يقال منه : أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطا وهو مقسط , إذا عدل في حكمه , وأصاب الحق فيه , فإذا جار قيل : قسط فهو يقسط قسوطا , ومنه قول الله عز وجل : ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) 72 15 يعني الجائرين . وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 5016 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : ( ذلكم أقسط عند الله ) يقول : أعدل عند الله .الله وأقوم القول في تأويل قوله تعالى : ( وأقوم للشهادة ) يعني بذلك جل ثناؤه : وأصوب للشهادة . وأصله من قول القائل : أقمته من عوجه , إذا سويته فاستوى . وإنما كان الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه , لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه , فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادتهم لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب , وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك , كان فصل الحكم بينهم أبين لمن احتكم إليه من الحكام , مع غير ذلك من الأسباب , وهو أعدل عند الله , لأنه قد أمر به , واتباع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه .للشهادة وأدنى ألا القول في تأويل قوله تعالى : ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني جل ثناؤه بقوله : ( وأدنى ) وأقرب , من الدنو : وهو القرب . ويعني بقوله : ( أن لا ترتابوا ) من أن لا تشكوا في الشهادة . كما : 5017 - حدثنا موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( ذلك أدنى أن لا ترتابوا ) يقول : أن لا تشكوا في الشهادة . وهو تفتعل من الريبة . ومعنى الكلام : ولا تملوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من داينتموه من الناس إلى أجل صغيرا كان ذلك الحق , قليلا أو كثيرا , فإن كتابكم ذلك أعدل عند الله وأصوب لشهادة شهودكم عليه , وأقرب لكم أن لا تشكوا فيما شهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوبا .ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا القول في تأويل قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم , ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد , فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك ; لأن كل واحد منهم , أعني من الباعة والمشترين , يقبض - إذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقدا - ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة , فلا حاجة لهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وجب لهم قبلهم وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم , فلذلك قال تعالى ذكره : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) لا أجل فيها ولا تأخير ولا نساء , ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) يقول : فلا حرج عليكم أن لا تكتبوها , يعني التجارة الحاضرة . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 5018 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) يقول : معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى , فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها . 5019 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) إلى قوله : ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) قال : أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كثيرا إلى أجله , وأمر ما كان يدا بيد أن يشهد عليه صغيرا كان أو كبيرا ورخص لهم أن لا يكتبوه . واختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق وعامة القراء : " إلا أن تكون تجارة حاضرة " بالرفع , وانفرد بعض قراء الكوفيين فقرأه بالنصب . وذلك وإن كان جائزا في العربية , إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع " كان " , وتضمر معها في " كان " مجهولا , فتقول : إن كان طعاما طيبا فأتنا به , وترفعها فتقول : إن كان طعام طيب فأتنا به , فتتبع النكرة خبرها بمثل إعرابها . فإن الذي اختار من القراءة , ثم لا أستجيز القراءة بغيره , الرفع في " التجارة الحاضرة " , لإجماع القراء على ذلك , وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم , ولا يعترض بالشاذ على الحجة . ومما جاء نصبا قول الشاعر : أعيني هل تبكيان عفاقا إذا كان طعنا بينهم وعناقا وقول الآخر : ولله قومي أي قوم لحرة إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسماءها , وكان من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب , فإذا رفعوهما جميعهما تذكروا إتباع النكرة خبرها , وإذا نصبوهما تذكروا صحبة " كان " لمنصوب ومرفوع , ووجدوا النكرة يتبعها خبرها , وأضمروا في كان مجهولا لاحتمالها الضمير . وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) إنما قرأه على معنى : إلا أن يكون تجارة حاضرة , فزعم أنه كان يلزم قارئ ذلك أن يقرأ " يكون " بالياء , وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب , وألزمه غير ما يلزمه . وذلك أن العرب إذا جعلوا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها , أنثوا " كان " مرة وذكروها أخرى , فقالوا : إن كانت جارية صغيرة فاشتروها , وإن كان جارية صغيرة فاشتروها , تذكر " كان " وإن نصبت النكرة المنعوتة أو رفعت أحيانا وتؤنث أحيانا . وقد زعم بعض نحويي البصرة أن قوله : " إلا أن تكون تجارة حاضرة " مرفوعة فيه التجارة الحاضرة لأن يكون بمعنى التمام , ولا حاجة بها إلى الخبر , بمعنى : إلا أن توجد أو تقع أو تحدث , فألزم نفسه ما لم يكن لها لازما , لأنه إنما ألزم نفسه ذلك إذا لم يكن يجد لكان منصوبا , ووجد التجارة الحاضرة مرفوعة , وأغفل جواز قوله : ( تديرونها بينكم ) أن يكون خبرا " ل " كان , فيستغني بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم . والذي قال من حكمنا قوله من البصريين غير خطأ في العربية , غير أن الذي قلنا بكلام العرب أشبه , وفي المعنى أصح , وهو أن يكون في قوله : ( تديرونها بينكم ) وجهان : أحدهما أنه في موضع نصب على أنه حل محل خبر " كان " , والتجارة الحاضرة اسمها . والآخر : أنه في موضع رفع على إتباع التجارة الحاضرة , لأن خبر النكرة يتبعها , فيكون تأويله : إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم .تكتبوها وأشهدوا إذا القول في تأويل قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) يعني بذلك جل ثناؤه : وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم , عاجل ذلك وآجله , ونقده ونسائه , فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بيد ونقدا ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإش
O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write and let the one who has the obligation dictate. And let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon. And do not be [too] weary to write it, whether it is small or large, for its [specified] term. That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. For [then] there is no blame upon you if you do not write it. And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave] disobedience in you. And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is Knowing of all things
О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писарь записывает его справедливо. Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор, и не причиняйте вреда писарю и свидетелю. Если же вы поступите так, то совершите грех. Бойтесь Аллаха - Аллах обучает вас. Аллах ведает о всякой вещи
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، تو اسے لکھ لیا کرو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے (یعنی قرض لینے والا)، اور اُسے اللہ، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تواس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے پھر اپنے مردوں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے، تو دوسری اسے یاد دلا دے یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہییں، جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے، تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے ایسا کرو گے، تو گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غضب سے بچو وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے
Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir katip doğru olarak yazsın; katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, Rabbi olan Allah'tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal veya aciz, ya da yazdıramıyacak durumda ise, velisi, doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir. Şahidler çağırıldıklarında çekinmesinler. Borç büyük veya küçük olsun, onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin; bu, Allah katında en doğru, şahidlik için en sağlam ve şüphelenmenizden en uzak olandır. Ancak aranızdaki alışveriş peşin olursa, onu yazmamanızda size bir sorumluluk yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahid tutun. Katibe de şahide de zarar verilmesin; eğer zarar verirseniz, o zaman doğru yoldan çıkmış olursunuz. Allah'tan sakının, Allah size öğretiyor; Allah her şeyi bilir
¡Oh, creyentes! Si contraen una deuda por un plazo estipulado, pónganlo por escrito ante un escribano. Ningún escribano [creyente] debe negarse a levantar esa acta conforme a lo que Dios le ha enseñado: el escribano debe registrar y el deudor debe dictar fielmente lo que adeuda, con temor de Dios. En caso de que el deudor sea declarado incompetente o sea incapaz de expresar su deuda, que lo haga en su lugar su apoderado con fidelidad. Dos hombres confiables deben ser testigos; pero si no cuentan con dos hombres, recurran a un hombre y dos mujeres, de manera que si una de ellas se olvida la otra lo recuerde. Nadie debe negarse a ser testigo ni rehusarse si son citados a atestiguar. No sean reacios a documentar las deudas, sean pequeñas o grandes, así como su vencimiento. Esto es, para Dios, lo más justo, la mejor evidencia [si existiera una disputa] y da menos lugar a dudas. A menos que se trate de una operación al contado; entonces, no hay inconveniente en que no lo pongan por escrito. Pero [es recomendable] que lo hagan ante testigos en [operaciones de] compraventa. No se debe presionar ni coartar al escribano ni al testigo, porque hacerlo es un delito. Tengan temor de Dios, que Él los agracia con el conocimiento, porque Dios es conocedor de todas las cosas