مشاركة ونشر

أنت تتصفح حالياً نسخة بسيطة، أضغط هنا للانتقال الى استخدام النسخة التفاعلية

تفسير الآية العشرين (٢٠) من سورة النِّسَاء

الأستماع وقراءة وتفسير الآية العشرين من سورة النِّسَاء ، وترجمتها باللغة الانجليزية والروسية والاوردو والأسبانية وإعراب الآية ومواضيع الآية وموضعها في القرآن الكريم

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ﴿٢٠
تغير القارئ

متصفحك لا يدعم صوت HTML5

إعراب الآية 20 من سورة النِّسَاء

(وَإِنْ أَرَدْتُمُ) الواو استئنافية أردتم فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعله وهو في محل جزم فعل الشرط (اسْتِبْدالَ) مفعوله (زَوْجٍ) مضاف إليه (مَكانَ) ظرف مكان متعلق باستبدال. (زَوْجٍ) مضاف إليه. (وَآتَيْتُمْ) الواو حالية آتيتم فعل ماض وفاعل. (إِحْداهُنَّ) مفعول به أول (قِنْطاراً) مفعول به ثان والجملة حالية أو معطوفة (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) الفاء رابطة لجواب الشرط والجملة في محل جزم جواب الشرط (أَتَأْخُذُونَهُ) الهمزة للاستفهام وفعل مضارع وفاعل ومفعول به (بُهْتاناً) حال وقيل مفعول لأجله و(إِثْماً) عطف (مُبِيناً) صفة.

موضعها في القرآن الكريم

هي الآية رقم (20) من سورة النِّسَاء تقع في الصفحة (81) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (4) ، وهي الآية رقم (513) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم

مواضيع مرتبطة بالآية (4 مواضع) :

معاني الآية بعض الكلمات في الآية 20 من سورة النِّسَاء

بُهتانًا : باطلاً و ظلمًا

الآية 20 من سورة النِّسَاء بدون تشكيل

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ﴿٢٠

تفسير الآية 20 من سورة النِّسَاء

وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى، وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيرًا مهرًا لها، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه كذبًا وافتراءً واضحًا؟

(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) أي أخذها بدلها بأن طلقتموها (و) قد (آتيتم إحداهن) أي الزوجات (قنطارا) مالا كثيرا صداقا (فلا تأخذوا منه شيئا أتأخُذُونهُ بهتانا) ظلما (وإثما مبينا) بينا ونصبهما على الحال، والاستفهامُ للتوبيخ وللإنكار في قوله.

بل متى ( أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ) أي: تطليقَ زوجة وتزوجَ أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا ( آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ ) أي: المفارقة أو التي تزوجها ( قِنْطَارًا ) أي: مالا كثيرا. ( فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي ﷺ في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه (لكن قد ينهي عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم) ثم قال: ( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح.

وقوله : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) أي : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها ، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ، ولو كان قنطارا من مال . وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا . وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل ، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ، ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، قال : نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغلوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة ، ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء - واسمه هرم بن مسيب البصري - وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال : أيها الناس ، ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك


ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها
فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم
فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ( فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) ) ( النساء : 20 ) قال : فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر
ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب
قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل
إسناده جيد قوي . طريق أخرى : قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء
فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله تعالى يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب "
قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود : " فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا " فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . طريق أخرى : عن عمر فيها انقطاع : قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال : قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة - يعني يزيد بن الحصين الحارثي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال
فقالت امرأة - من صفة النساء طويلة ، في أنفها فطس - : ما ذاك لك
قال : ولم ؟ قالت : لأن الله ( تعالى ) قال : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) الآية
فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

القول في تأويل قوله: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج "، وإن أردتم، أيها المؤمنون، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها (1) =" وآتيتم إحداهن "، يقول: وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر (2) =" قنطارًا ".


= و " القنطار " المال الكثير. وقد ذكرنا فيما مضى اختلاف أهل التأويل في مبلغه، والصوابَ من القول في ذلك عندنا. (3)
=" فلا تأخذوا منه شيئًا "، يقول: فلا تضرُّوا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن، كما:- 8912 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج "، طلاق امرأة مكان أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر. 8913 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
القول في تأويل قوله: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: " أتأخذونه "، أتأخذون ما آتيتموهن من مهورهن =" بهتانا "، يقول: ظلمًا بغير حق =" وإثما مبينًا "، يعني: وإثمًا قد أبان أمرُ آخذه أنه بأخذه إياه لمن أخذَه منه ظالم. (4) ---------------- الهوامش : (1) انظر تفسير"الاستبدال" فيما سلف 2: 130 ، 494 / 7: 527. (2) انظر تفسير"الإيتاء" في فهارس اللغة ، فيما سلف. (3) انظر تفسير"القنطار" فيما سلف 6: 244-250. (4) انظر تفسير"مبين" فيما سلف 3: 300 / 4: 258 / 7: 370.

الآية 20 من سورة النِّسَاء باللغة الإنجليزية (English) - (Sahih International) : Verse (20) - Surat An-Nisa

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin

الآية 20 من سورة النِّسَاء باللغة الروسية (Русский) - Строфа (20) - Сура An-Nisa

Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех

الآية 20 من سورة النِّسَاء باللغة الاوردو (اردو میں) - آیت (20) - سوره النِّسَاء

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اُسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اُسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے؟

الآية 20 من سورة النِّسَاء باللغة التركية (Türkçe olarak) - Suresi (20) - Ayet النِّسَاء

Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız

الآية 20 من سورة النِّسَاء باللغة الأسبانية (Spanish) - Sura (20) - versículo النِّسَاء

Y si te decides a divorciarte de tu esposa, a la que has dado una fortuna como dote, para casarte con otra [mujer], no le pidas que te devuelva nada de su dote. ¿Acaso pensabas hacerlo calumniándola, cometiendo un claro delito