متصفحك لا يدعم صوت HTML5
(يَسْتَفْتُونَكَ) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والكاف مفعوله والجملة مستأنفة (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) الجار والمجرور متعلقان بيفتيكم والجملة خبر للفظ الجلالة اللّه والجملة الاسمية (اللَّهُ يُفْتِيكُمْ) مقول القول (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) إن شرطية امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وجملة: (هَلَكَ) تفسيرية (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) ليس وولد اسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة صفة امرؤ (وَلَهُ أُخْتٌ) أخت مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره والجملة معطوفة (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) لها متعلقان بمحذوف الخبر نصف مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملة: (تَرَكَ) صلة الموصول واسم الموصول ما في محل جر بالإضافة (وَهُوَ يَرِثُها) جملة يرثها خبر المبتدأ هو والجملة الاسمية مستأنفة (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) يكن واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها وهي فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره: فهو يرثها (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) كان فعل ماض ناقص واسمها وخبرها وهي في محل جزم فعل الشرط والجملة مستأنفة (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) مثل فلها نصف ما ترك والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الثلثان. والجملة في محل جزم أيضا. (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً) كان واسمها وخبرها إن شرطية جازمة والجملة مستأنفة (رِجالًا وَنِساءً) رجالا بدل من إخوة منصوب ونساء عطف (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ مثل وحظ مضاف إليه الأنثيين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى والجملة في محل جزم جواب إن. (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) المصدر المؤول من أن والفعل بعده في محل جر بالإضافة على تقدير مفعول لأجله قبله: كراهة ضلالكم أو لعدم ضلالكم والجار والمجرور لكم متعلقان بيبين والمفعول به محذوف أي: يبين اللّه لكم ذلك لئلا تضلوا. (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الجار والمجرور بكل متعلقان بالخبر عليم والجملة مستأنفة.
هي الآية رقم (176) من سورة النِّسَاء تقع في الصفحة (106) من القرآن الكريم، في الجزء رقم (6) ، وهي الآية رقم (669) من أصل 6236 آية في القرآن الكريم
الكلالة : الميّت ، لا ولد له و لا والد
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
(يستفتونك) في الكلالة (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ) مرفوع بفعل يفسره (هلك) مات (ليس له ولد) أي ولا والد وهو الكلالة (وله أختٌ) من أبوين أو أب (فلها نصف ما ترك وهو) أي الأخ كذلك (يرثها) جميع ما تركت (إن لم يكن لها ولد) فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة (فإن كانتا) أي الأختان (اثنتين) أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات (فلهما الثلثان مما ترك) الأخ (وإن كانوا) أي الورثة (إخوة رجالا ونساء فللذكر) منهم (مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم) شرائع دينكم لـ (أن) لا (تضلوا والله بكل شيء عليم) ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض.
أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله ﷺ أي: في الكلالة بدليل قوله: ( قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ْ) وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جد، ولهذا قال: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ْ) أي: لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة، والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليـس لـه ولـد ولا والـد ( وَلَهُ أُخْتٌ ْ) أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها. ( فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ْ) أي نصف متروكات أخيها، من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. ( وَهُوَ ْ) أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب ( يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ْ) ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض. ( فَإِن كَانَتَا ْ) أي: الأختان ( اثْنَتَيْنِ ْ) أي: فما فوق ( فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً ْ) أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ) فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ْ) أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. ( وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ْ) أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر.
قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء قال : آخر سورة نزلت : " براءة " ، وآخر آية نزلت : ( يستفتونك ) . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله ﷺ ، وأنا مريض لا أعقل ، قال : فتوضأ ، ثم صب علي - أو قال صبوا عليه - فعقلت فقلت : إنه لا يرثني إلا كلالة ، فكيف الميراث ؟ قال : فنزلت آية الفرائض . أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به
القول في تأويل قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ يعني تعالى ذكره بقوله: " يستفتونك "، يسألونك، يا محمد، أن تفتيهم في الكلالة. (1)
They request from you a [legal] ruling. Say, "Allah gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two-thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allah makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allah is Knowing of all things
Они просят тебя вынести решение. Скажи: «Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи
لوگ تم سے کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے
Senden fetva isterler, de ki: "Allah size ikinci dereceden mirasçılar hakkında fetva veriyor: "Şayet çocuğu olmayıp bir kızkardeşi bulunan kimse ölürse, bıraktığının yarısı kızkardeşe kalır. Fakat kızkardeşinin çocuğu yoksa kendisi, ona tamamen varis olur. Eğer iki kızkardeş kalmışsa, bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer mirasçılar erkek ve kadın kardeşlerse, erkeğe, iki dişinin hissesi kadar vardır. Doğru yoldan saparsınız diye Allah size açıklıyor." Allah her şeyi bilir
Te piden una respuesta [sobre la herencia]. Diles: "Dios dictamina sobre quien no tiene padre ni hijo. Si un hombre muere sin dejar hijos, pero sí una hermana, ésta heredará la mitad de lo que dejare, y si ella muere sin dejar hijos, él la heredará. Si el difunto deja dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que dejare. Si tiene hermanos, varones y mujeres, a cada varón le corresponderá lo mismo que a dos mujeres. Dios se los aclara para que no se desvíen [de lo que es justo]. Dios todo lo sabe